زواج عرفي
تزوجت احدى السيدات عرفيا وهى الان تريد ان تخلع زوجها فهل يجوز ؟
===========================================
جوازالخلع فى الزواج العرفى لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000فإذا
ماطلبت الزوجةالخلع ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقةرسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن عقدالزواج – فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثاتت بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه . ) وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع ملحوظة احب توضيحها ان هناك اتجاه اخر فى الفقه يرى ان نص المادة يقتصر على التطليق والفسخ ولا يجوز التوسع فيه والامر يتوقف على المحكمة والمحامى يقوم بواجبه
تعليقات
إرسال تعليق