دين النفقة لا يسقط الا بالاداء او الابراء
"تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، فالنفقة لا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج".
تعليقات
إرسال تعليق