ماهو مكتب تسوية المنازعات الاسر ية ودوره؟

 


 ماهو مكتب تسوية المنازعات الاسر ية  ودوره؟


مكاتب تسوية المنازعات الآسرية

-----------------------------

فقد نص المشرع فى المادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 مادة «5»: «تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الاسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل»-


حالات الوجوب لمكاتب المنازعات

-----------------------------


يوجد في دائرة كل محكمة للأسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، وعهد إلى تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية الغرض منه هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة، واللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا في الدعاوى الآتية:


1- دعاوى التطليق بكافة أنواعها و تشمل «الخلع».


2- النفقات و الأجور.


3- حضانة الصغير و حفظه و رؤيته و ضمه و الانتقال به.


4- دعاوى الحبس.


5- الاعتراض على إنذار الطاعة.


6- مسكن الزوجية.


7- المتعة.


8- دعاوى المهر والجهاز والشبكة.


9- الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.


10- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.


حالات لا يجوز اللجوء فيها للمكاتب

------------------------------


- «لا يجب اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتُرفع الدعوى مباشرة في أربع حالات .


أ‌- في الدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها، كتنازل احد الخصوم أو إقرار احد الخصوم بطلبات الخصم .


ب‌- الدعاوى المستعجلة: كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها .


ج - منازعات التنفيذ .


د- الأوامر الوقتية .


مهمة مكاتب تسوية المنازعات

-------------------------------

والحكمة من ذلك هى محاولة إنهاء المنازعات الأسرية صلحا بين أطرفها قبل مرحلة التقاضى ورفع الدعوى أمام محكمة الأسرة، وذلك حفاظا على كيان الاسرة، وتتلخص فكرة مكاتب التسوية فى أن كل مكتب من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية اخصائى قانونى و اخصائى اجتماعى واخصائى نفسى، ويجب على رافع الدعوى قبل أن يبادر برفع دعواه أمام محكمة الأسرة أن يلجأ أولا إلى مكتب التسوية المشار إليه، وذلك بالتقدم بطلب تسوية النزاع مع خصمه وديا أمام مكتب المنازعات الآسرية


يجب أن يتضمن طلب التسوية و البيانات الأتية :


1-اسم مقدم الطلب و سنه و مهنته و حالته الاجتماعية و محل اقامته ووسيلة الإتصال به.


2-بيان عن حالة الأسرة و افرادها .


3-أسماء كل طرف من اطراف النزاع و بيانات الشخصية و حالته الإجتماعية و محل اقامته ووسيلة الاتصال به.


4-بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته و المستندات المؤدية إن وجدت .  


طريقة الإنعقاد والجلسات


على أن تحدد جلسة لنظر هذه التسوية أمام هؤلاء الاخصائيين القانونى والنفسى والاجتماعى المشكل منه كل مكتب من مكاتب التسوية، ويتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم محل المنازعة الأسرية، كما يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإعلان الخصم المقدم ضده الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول يحوى على إفادة من مكتب التسوية مبين بها تاريخ الجلسة وموعدها وذلك للحضور لنظر طلب التسوية المقدم، وذلك بغية الوصول إلى تسوية ودية وحل ودي


وفى اليوم المحدد لنظر جلسة التسوية يحضر طرفى الخصومة جلسة التسوية أمام تشكيل المكتب المكون من ثلاث أخصائيين هم من الأخصائى القانونى والنفسى والاجتماعى، ويقوم الخصم مقدم طلب التسوية بعرض المشكلة موضوع طلب التسوية ويبينها بالتفصيل للأخصائيين وفى حضور الخصم المدعى عليه.   


التعقيب وإبداء الدفوع


وللمدعى عليه أن يبدى تعقيبه وأوجه دفاعه، وصولا إلى حلول ودية بين الطرفين تهدف إلى إنهاء النزاع صلحا بينهما وإبرام عقد صلح واتفاق بذلك دون اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية بذات الموضوع، ومثال الدعاوى التى يمكن فيها الصلح قانونا ويكون اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية فيها وجوبى، كافة دعاوى النفقات، وما فى حكمها وكافة دعاوى التطليق وغيرها. ونظرا لأهمية مكاتب التسوية الواضحة والجلية فقد جعل القانون اللجوء إلى هذه المكاتب وجوبيا فى كل الدعاوى التى يجوز فيها الصلح، كما رتب المشرع الجزاء على رفع دعوى الأحوال الشخصية أمام محكمة الاسرة مباشرة دون اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الاسرية، ألا وهو الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية أولا. 


 إذ نص فى المادة 9 من ق 1 لسنة 2000 مادة (9)


لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التى تختص بها، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8).


وحرصا من المشرع على العدالة الناجزة وعلى السرعة التى تستوجبها قضايا الأحوال الشخصية فقد حدد المشرع ميعاد خمسة عشرة يوما كحد اقصى للانتهاء من التسوية،        .

اذا تمت تسوية النزاع صلحا فى جميع عناصره أو بعضها يحرر محضر بما تم الصلح فيه و يوقع من اطراف النزاع على أن يعتمد محضر الصلح من رئيس المكتب و يرسل بمعرفته الى محكمة الأسرة المختص لتذييله بالصيغة التفيذية و ينتهى النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه و يكون لمحضر الصلح عقب تذييله بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذى .


وإما تنتهى التسوية بعدم الوصول إلى حل بين طرفى الخصومة، وهنا احالة الطلب للمحكمة ويبادر مقدم الطلب برفع دعواه أمام محكمة الأسرة وعند نظر الدعوى يتم ضم ملف التسوية بكل ما يحويه من محاضر جلسات وتقرير الاخصائيين إلى ملف الدعوى المنظورة أمام القضاء، وذلك وفقا للنص المادة «8» يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.


وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصرة أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع، وذلك للسير فى الاجراءات القضائية، فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة.


أى لابد أن ينتهى عمل مكتب التسوية بشان المنازعة المعروضة أمامه فى غضون خمسة عشر يوما علما بإن هذا الموعد هو موعد تنظيمى لا يترتب أى بطلان على مخالفته فيجوز أن تتم التسوية فى موعد اقصر من ذلك كما يمكن لطرفى الخصوم أن يطلبا زيادة مدة نظر طلب التسوية إذا كان هناك مساعى جدية للصلح.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

الخلع في القانون السوري

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه