الامتداد القانوني لعقد الايجار


الامتداد القانوني لعقد الايجار 


تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: "لا ينتهى عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر أو تركه العين، إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك"، ويبين من النص أنه يشترط لامتداد الإيجار لصالح زوج وأقارب المستأجر إذا توفى أو ترك العين خلال فترة الامتداد القانوني للإيجار توافر الشروط الآتية:


1-وفاة المستأجر الأصلي أو تركة العين المؤجرة.


2-أن يكون المستفيد من الامتداد الزوج والأولاد والوالدان.


3-إقامة الزوج والأولاد في العين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك.  


ومفاد ذلك أن شرط الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار هو "الإقامة" وليس "الإرث"


أن الإقامة التي تبيح وتتيح للمستفيد من الامتداد القانوني التمتع بهذه الميزة، أن تكون – هي الإقامة المُستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، فتخرج الإقامة العارضة والعابرة والموقوتة مهما استطالت وآيا كان مبعثها ودواعيها، وكان الفصل في كون الإقامة مستقرة أم لا مطلق سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشهادة الزور في القانون البحريني

الخلع في القانون السوري

القانون العماني في التخارج من التركة