‎ حكم نهائى بتمكين الزوج من حصته الشائعة فى مسكن الحضانة مع مطلقته

‎ 



حكم نهائى بتمكين الزوج من حصته الشائعة فى مسكن الحضانة مع مطلقته


.. المحكمة استندت على بلوغ الصغار أقصى سن الحضانة وزواج المطلقة بأخر فى الشقة.. والحيثيات: أحقية المدعية بتمكينه من نصف الشقة


 


‎أصدرت محكمة بورسعيد لشئون الأسرة للولاية علي النفس، حكماَ فريداَ من نوعه، بتمكين المطلق من حصته الشائعة في مسكن الحضانة مع مطلقته لبلوغ الصغار أقصي سن حضانة، وقررت المحكمة تمكينه مع المطلقة بعد أن تزوجت من أجنبي في نفس العين، و اطلعت المحكمة علي ملكية المدعي لنصف الشقة ومكنته مع 

‎مطلقته، وهذا حكم نهائي ذيل بالتنفيذية


‎صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 2784 لسنة 2018 أسرو بورسعيد، لصالح المحامى عبد البلتاجى، برئاسة المستشار وائل الكردى، وعضوية المستشارين أحمد مرشد، ومؤمن شاهين، وبحضور وكيل النائب العام مصطفى صفوت، وأمانة سر محمد حلمى.    

‎ بلوغ الصغار أقصى سن الحضانة وزواج المطلقة بأخر فى الشقة


‎وقدم تأييداَ لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قيد زواج المدعى عليها من أخر وقيد زواج ابنته "شاهندة"، وصورة رسمية من التوكيل، كما قدمت المدعى عليها صورة ضوئية من التوكيل رقم 290/ب لسنة 2010 توثيق بورسعيد مفاده توكيل المدعى للمدعى عليها بإدارة نصف العين سند التداعي، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات ومثل طرفا التداعي كل بوكيل وقدم المدعى إعادة إعلان بعرض الصلح فرفضه، وكيل المدعية بتوكيل يبيح ذلك، كما ضم ملف التسوية رقم 3147 لسنة 2017 تسوية بورسعيد، وقدم المدعى اعلان بتعديل الطلبات الختامية مطالباَ القضاء له بتمكينه من حصته البالغة نصف الشقة مشاعاَ عين التداعى، وبجلسة المرافعة الأخيرة طلب وكيل المدعى القضاء له بتمكينه بنصف الشقة.  


‎المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى أن الثابت بنص المادة 18 مكرر ثانياَ من ق 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه – وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقاتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراَ على الكسب المناسب.....، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.


‎من المسئول عن مسكن الحضانة؟


‎وبحسب "المحكمة" – الثابت قانوناَ وفقهاَ أن :"أجر المسكن من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعاَ فهو لا يدخل ضمن الأجور التى تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد هو إسكان الصغير – ولا يستحق الصغير أجر المسكن إذا ما كان يقيم صحبة أبويه بمسكن الأب ويستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر لأن أجرة مسكن الصغير شرعاَ على أبيه بعموم الفقرة الثالثة من المادة 18 مكرر، ولقد أصبح الصغير يستحق أجر المسكن فى ظل أحكام القانون 100 لسنة 1985 من تاريخ الحاجة إليه – تاريخ الامتناع – باعتبار أن نفقة الصغير تستحق على الأب من ذلك التاريخ وباعتبار أن أجر مسكن الصغير من عناصر نفقته على أبيه.   


‎الحيثيات: أحقية المدعية بتمكينه من نصف الشقة


‎ووفقا لـ"المحكمة" – حيث أن المدعى قد أقام الدعوى الراهنة بغية القضاء له من حصته البالغة نصف الشقة مشاعاَ – عين التداعى – وكان الثابت للمحكمة أن الصغيرين بلغا سن المخاصمة القانونية فضلاَ عن زواج ابنة المدعى، وكذا زواج المدعى عليها من أخر، الأمر الذى تقضى له المحكمة بطلباته سيما الأوراق والمستندات التى تثبت ذلك ومفاد توكيل المدعى للمدعى عليها بإدارة نصف العين سند التداعى بكافة التصرفات الناقلة للملكية والمقيدة لها وكذا لم ينازع أياَ من طرفي التداعي فى التوكيلين أنفى الإشارة إليهما، وهو ما تستخلص معه المحكمة بأحقية المدعية بتمكينه من نصف الشقة سالفة البيان، الأمر الذى يكون معه المدعى قد أقام دعواه على سند صحيح من الحق والقانون متعيناَ على المحكمة القضاء له.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

الخلع في القانون السوري

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه