الهبة
الرد من نصوص القانون هل يجوز الرجوع فى الهبة ؟
================================
تجرى المادة 500 من القانون المدنى بالآتى :ـ
===============================
1- يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك .
2- فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع ، متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول ، ولم يوجد مانع من الرجوع .
كما تجرى المادة 501 من القانون المدنى بالآتى :ـ
=================================
يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة :
=========================
(ا) ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، او نحو احد من اقاربه ، بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه .
(ب) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير
(ج) ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع ، او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى .
كما تجرى المادة 502 من القانون المدنى بالآتى :ـ
=================================
يرفض طلب الرجوع فى الهبة ان وجد مانع من الموانع الاتية :
(ا) اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فاذا زال المانع عاد حق الرجوع .
(ب) اذا مات احد طرفى عقد الهبة .
(ج) اذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفا نهائيا ، فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب ان يرجع فى الباقى .
(د) اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية .
(هـ) اذا كانت الهبة لذى حرم محرم .
(و) اذا هلك الشيء الموهوب فى يد الموهوب له ، سواء كان الهلاك بفعله او بحادث اجنبى لا يد له فيه او بسبب الاستعمال ، فاذا لم يهلك الا بعض الشيء ، جاز الرجوع فى الباقى .
(ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة .
(ح) اذا كانت الهبة صدقة او عملا من اعمال البر .
تعليقات
إرسال تعليق