الحبس لعدم سداد النفقة الزوجية


الحبس لعدم سداد النفقة الزوجية


توضيح لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات من ناحية تطبيقها عمليا الخاصة بالحبس في حالة  الاستمرار في الامتناع عن سداد النفقةونوضح الفرق بينها وبين المادة ٧٦ مكرر من القانون رقم ١لسنة ٢٠٠٠   


تنص المادة 293 عقوبات على: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ  العقوبة 


أولا هناك فرق بين الحبس متجمد النفقة، وهذا نصت عليه المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، وفيها يتم حبس الممتنع عن النفقة لمدة 30 يوم، حيث نصت المادة 76 مكرر على: «اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ».


وماذا لو تم حبسه 30 يوم هل بذلك يكون الأمر قد انتهي ؟


لا لأنه يتم  تفعيل المادة 293 عقوبات في مرحلة ما بعد تنفيذ حكم الحبس، وإذا استمر ممتنع يتم الحكم عليه 


وماذا عن الشهر الذي امضاه؟


 يتم انزال فترة حبسه من العقوبة المقرر مثال تم الحكم بحبس الزوج 30 يوم لامتناعه عن سداد متجمد نفقة وبعد ذلك لجأت الزوجة لجنحة امتناع عن سداد نفقة، وتم الحكم عليه بسنة حبس يتم انزال الـ30 يوم السابق تنفيذم عليه من العقوبة. 


وماذا لو حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه 


ولكن ماهي شروط تطبيق المادة 293 عقوبات:


1- وجود حكم نفقة واجب النفاذ.


2- الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع


ويستوي في قيام الجريمة أن يكون المتهم قد امتنع عن دفع كامل النفقة المحكوم بها أو جزء منها، ويمكن إثبات قدره المتهم على دفع النفقة بكافة طرق الإثبات، ويمكن استخلاص ذلك من الأوراق والمستندات التي يقدمها صاحب الشأن أو من خلال تحريات الشرطة.


والتنبيه بالدفع اللازم لقيام الجريمة قد يكون شفوياً من عضو النيابة إن كان المحكوم عليه بالنفقة حاضراً عند عرض المحضر المحرر عن الواقعة أو التحقيق فيها على أن يثبته في الأوراق، أو عن طريق إعلان على يد محضر توجهه النيابة العامة مباشرة أو تكلف به صاحب الشأن وفقاً لأحكام قانون المرافعات، ولا يكفى لقيام الجريمة مجرد امتناع المدين عن الوفاء بدين النفقة، وإنما يجب أن يستمر هذا الامتناع من جانبه لمدة ثلاثة شهور من اليوم التالي لحصول التنبيه .


3- تقدم المجني عليه بشكوى.


وقد نصت المادتان 293 من قانون العقوبات و 3 من قانون الإجراءات الجنائية على هذا القيد لما في هذه الجريمة من مساس بنظام الأسرة واثر في الروابط العائلية، ويرجع في شأن الأحكام المقررة للشكوى كقيد على رفع الدعوى الجنائية إلى ما استقر عليه قضاء محكمه النقض وفقه القانون الجنائي.


4- سبق الالتجاء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية.


5- مراعاة القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 3 اجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى. 


.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

الخلع في القانون السوري

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه