الطلاق للغيبة
الطلاق للغيبة
----------
المشرع أجاز للزوجة إذا ما ادعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر ، و تضررت فعلًا من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر و الطلقة هنا بائنه لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج ، و شرط ذلك توافر أمرين : أولها أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها في بلدة غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة . و الثانى : أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول . و تقدير الضرر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان استخلاصه سائغا .
تعليقات
إرسال تعليق