التطليق لتكرار الشكوي
هل سمعت عن التطليق لتكرار الشكوى (فى غاية الاهمية لعدم معرفة كثير من المحامين بشروطه ) سأبدء بنصوص القانون
مادة 6 اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7،8،9،10،11، )
مادة 7 يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن أمكن والا فمن غيرهم ممن لهم خيرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما .
مادة 8 ( أ ) يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليهما تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم مهمته بعدل وأمانة أمانة ( ب ) يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لاتزيد على ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقرير اعتبر تهما غير متفقين ( (٦))
مادة 9 لايؤثر فى سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره . وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهذهما فى الاصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة . ((٧) )
مادة 10 1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق . 2- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلزم به الزوجة . 3- وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة . 4- وإن جهل الحال فلم يعرف المسىء منهما اقتراح الحكمان تطليقآ دون بدل . ( مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) .
مادة 11 على الحكمين أن يرفعا تقرير هما الى المحكمة مشتملآ على الأسباب التى بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتها مع ثالث له خبرة بالحال وقدره على الاصلاح وحلفته اليمين كمافى المادة (8) واذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهما استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة
مع اسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها والزامها بالتعويض المناسب أن كان لذلك كله مقتض . ( مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
مع ملاحظة ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000، أن للمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
لنطرح بعض الاسئلة واجابتها التى تهم كثيرا
ما هى المستندات اللازمة في دعوى التطليق لتكرار الشكوى ؟
* صورة من الحكم الصادر في دعوي التطليق للضرر وسوء العشرة بالرفض لعجز الزوجة عن إثبات الضرر .
* أصل عقد زواج المدعية بالزوج المدعي علية أو صورة منه.
* أي مستندات تدل علي تكرار إضرار الزوج بزوجته كمحضر شرطة أو أحكام جنائية نهائية بعد صدور الحكم برفض الدعوى الأولي .
هل تلتزم المحكمة في دعوي التطليق لتكرار الشكوى " الضرر " بعرض الصلح علي الزوجين ؟
نعم وإذا كان للزوجين ولد التزمت المحكمة طبقا للمادة 18 من القانون 1 لسنة 2000 م بإعادة عرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما
هل تحال الدعوى للتحقيق ؟
نعم ولا يحول دون ذلك رفض الزوجة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فتحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الضرر المدعي حصوله ، ويكون ذلك بحكم تصدره المحكمة " حكم تحقيق
ما الحل اذا فشلت الزوجة فى اثبات الضرر للمرة الثانية ؟
إذا أخفقت الزوجة - للمرة الثانية - في إثبات الضرر الواقع عليها فان المحكمة لا تقضي برفض الدعوى إنما تبعث حكمين مهمتهم تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين والمتسبب فيه ، فإذا أفلح الحكمين في إتمام الصلح بين الزوجين تقضي المحكمة بإنهاء الدعوى صلحاً ، وإذا لم يفلح الحكمين في ذلك وقررا في تقريرهما استحالة العشرة قضت المحكمة بالتطليق .
هل يمكن ان ترفض الدعوى لتكرار الشكوى ؟
إذا رفعت الزوجة دعواها بالتطليق لتكرار الشكوى فان المحكمة ستقضي بطلاقها لا محال ، سواء ثبت الضرر أم لا ، فمبني الضرر هنا الشقاق النفسي الذي تأكد برفع الزوجة لدعوي جديدة بالتطليق
اذا ما المشكلة فى التطليق لتكرار الشكوى ؟
يبدو دور محامي الزوج في دعوي التطليق لتكرار الشكوى هاما في الشق الخاص بالآثار المالية التي تترتب علي الحكم بالتطليق لتكرار الشكوى ، إذ أن حكم الطلاق وان كان صادرا لا محالة - كما أشرنا - إلا أن هذا الحكم يقضي في الآثار المالية بحسب المتسبب في التطليق " الزوج أم الزوجة " ، فإذا أفلح المحامي في إثبات - من خلال الشهود الذين يسمعهم الحكمين - أن الزوجة هي سبب الشقاق صدر الحكم بالتطليق مع إسقاط كافة الحقوق المالية للزوجة ، وهي مهمة جديرة بالعناية من المحامي خاصة إذا كانت هذه الآثار المالية مكلفة
متى يجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ؟
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى إذا لم تدعي الزوجة ضررا جديدا خلاف السابق ادعائه في دعوي التطليق لسوء العشرة .
ما هى الشروط الواجب توافرها لقبول دعوى التطليق لتكرار الشكوى ؟
استحالة العشرة بين الزوجين كشرط لقبول دعوي الزوجة - الدعوى الثانية - ليس لها محل إلا إذا عاود الزوجين حياتهما الزوجية وتعنف الزوج وتكرر إيذائه للزوجة المدعية ، محصلة ما سبق وجوب الحكم برفض دعوي الزوجة بالتطليق لتكرار الشكوى إذا لم تكن هناك معاشرة زوجية بعد الحكم الصادر في الدعوى الأولي برفض التطليق لعدم ثبوت الضرر ،إلا أن لقضاء النقض مدعوما بأحد أعمدة الفقه - مستشار نصر الجندي - رأي مخالف إذ قرر عكس ذلك " أن العبارة الواردة بالنص - إذا تكررت الشكوى - جاءت مطلقة ولم تبين ما إذا كان تكرار الشكوى بعد معاشرة زوجية أم لا .
متى تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمين ؟
أن إحالة الدعوى إلى المحكمين رهين بعجز الزوجة عن إثبات الضرر الواقع عليها .
تعليقات
إرسال تعليق