منع الطفل من السفر
منع الطفل من السفر وفق قانون الأحوال الشخصية
إن قانون الأحوال الشخصية حدد أربع حالات الحالات التى يجوز فيها منع السفر الأطفال، أولهما حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية، سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة، سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون، سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
أن القانون شدد على أن من يتولى أمر الطفل أن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضًا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، وحيث أن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغه ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية
على أن قانون الأحوال الشخصية يصنف السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببًا موجبًا لإسقاط الحق فى الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.
أنه يجوز منع الطفل من السفر، حال وجود خلاف بين الأم والأب، أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بمنع الطفل من السفر خارج البلاد، بحيث ينص صراحة منع طفلها من السفر إلا معها، مشيرًا إلى أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية حددت بإجراءات التقاضى فى المنازعات حول السفر إلى الخارج.
:
سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة :
نصت المادة /150/ من قانون الأحوال الشخصية على أنه : " ليس للأب أن يسافر بالولد في مدته حضانته إلا بإذن حاضنته "
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للأب الانتقال بالمحضون إلا برضا وإذن من الحاضنة مادامت حضانتها قائمة فإذا سقطت حضانتها ولا يوجد من ينتقل لها بالترتيب حق الحضانة عندها تنتقل إلى الأب فإذا أراد السفر جاز له ذلك .
وهذا النص لا يمكن إعماله إلا عند السفر إلى الخارج ، إذ يتوجب على دوائر الأمن عدم منح تأشيرة السفر للأب مع الولد المحضون إلا بإذن خطي من الحاضنة
يحق للام التقدم بإستصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة -متى كان معك حكم حضانه - للإذن لك بسفر المحضون معها
تعليقات
إرسال تعليق