الامتناع عن تسليم الميراث
أول حكم بالبراءة في قضايا الامتناع عن تسليم الميراث.. تعرف على الحيثيات
أصدرت محكمة جنح بنها ثان، أول حكماَ قضائياَ ببراءة متهمين من إرتكاب جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، لعدم سلوك المدعي بالحق المدنى الطريق الذي رسمه القانون بإقامة دعوى فرز وتجنيب قبل اللجوء للطريق الجنائي، وذلك بعد تعديل القانون الذي حمل رقم 219 لسنة 2017 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/12/2017 العدد 52 مكرر (أ).
المحكمة فى الجنحة رقم 1571 لسنة 2018 قسم بنها ثان، فندت أسباب براءة المتهمين من خلال حيثيات الحكم حيث أن الواقعة تخلص فى أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه بطريق الإدعاء المياشر ضد المتهمين بصحبفة أودعت وأعلنت قانوناَ وطلب فى ختامها الحكم عليهما بالعقوبة المقررة بالمادة «341» من قانون العقوبات، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسة الأف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، تأسيساَ على قيامهما بتبديد بعدم تسليم المدعى بالحق المدنى لحقه فى الميراث الشرعى عن المرحومة «سعدية.ع»، مما أصاب المدعى بالحق المدنى اضرارَاَ مادياَ وأدبياَ مما جرى به للتقدم بدعواه.
تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعى بالحق المدنى بوكيل خاص عنه محام، وقدم حافظتين مستندات طالعتهم المحكمة، وألمت بمحتواهم، ومن ثم قررت المحكمة الحكم بذات الجلسة.
حيثيات الحكم، قالت أن المحكمة تمهيداَ لقضائها بالمستقر عليه لدى محكمة النقض من أنه: «لا تصح إدانة منهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات، وأن العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع».
جريمة خيانة الأمانة-بحسب «المحكمة»-تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذى أءتمن عليه مملوكاَ له يتصرف فيه تصرف المالك، ويتحقق القصد الجنائى فيها بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته، ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده.
وهدياَ بما تقدم، ولما لم يثبت إرتكاب أى من المتهمين للجريمة المنسوبة إليهما حيث جاءت الأوارق خاوية من ثمة دليل سوى أقوال مرسلة لم يؤيدها ثمة دليل لا سيما، وأن المدعى بالحق المدنى لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون بإقامة دعوى فرز وتجنيب للوقوف على أملاك كل من أطراف الدعوى، وبيان نصيب كل منهم بتلك التركة، ومن ثم فالمحكمة تتشكك فى صحة الاتهام ونسبته لأى منهما، وتقضى المحكمة ببرائتهما من التهمة المنسوبة إليهما، عملاَ بنص المادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية.
تعليقات
إرسال تعليق