الشهادة الزور في القانون البحريني
عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني: * أولًا: عقوبة شهادة الزور بحسب الأصل جنحة كما بينتها الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون العقوبات البحريني للعام 1976م، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس أو الغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة، أو يكتم كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى، التي يؤدي عنها الشهادة". * ثانيًا: تصبح عقوبة الشهادة الزور جناية إذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم في جناية بعقوبة أشد؛ تكون في هذه الحالة عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة لهذه الجناية، وذلك طبقًا للفقرة الثانية من المادة 235 من ذات القانون. * ثالثًا: وفي هذه الحالة الأخرى تكون عقوبة شهادة الزور جناية يعاقب فيها بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنين، الطبيب أو القابلة إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع، أو وعدا بشيء من ذلك نظير أدانه الشهادة زورًا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة، أو إذا أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، وذلك طبقا للمادة 237 فقرة أولى عقوبات.
تعليقات
إرسال تعليق