اثبات النسب


دعوى إثبات النسب أمام محكمة الأسرة

------------------------/////////////////

 

تبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه 


-حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على اسم الاب

 


 -يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى  بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعيه


 فيما يتعلق بالزواج العرفي فاقدم حكم حكمت المحكمة باثبات النسب صادر من زواج عرفي 


قضت محكمة الأسرة دائرة كفر شكر، بإثبات علاقة زوجية وإثبات نسب الصغير عن عقد زواج عرفي مقام من زوجه أجنبية ضد زوج مصري.


وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر لصالح رجب محمد عثمان المحامى، إنه عقب سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانوناَ، تخلصت وقائع الدعوى فى أن المدعية قد أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب فى 16 ديسمبر 2017، وأعلنت قانوناَ وطلبت فى ختامها الحكم للمدعية إثبات نسب المولود مالك للمدعى عليه «إسلام.ز» مع ما يترتب على ذلك من آثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاَ من قيد الكفالة مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب.


وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم أن المدعية زوجة للمدعى عليه الأول بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ في مايو 2015 مكتمل الشروط والأركان ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بالصغير «مالك» الذى حدا بها إقامة دعواه بغية القضاء لها بما سلف من طلبات، وقدمت سنداَ لدعواها حافظتي مستندات طويا على أصل مستند ولادة صادر من مستشفى السودان وأصل روشتة علاج صادرة من مستشفى السودان قسم حديثى الولادة وأصل عقد الزواج العرفي.


المدعية حسب حيثيات الحكم، قدمت قبل رفع الدعوى- طبقاَ إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى، وتداولت الدعوى بالجلسات، وطلب الأول إضافة طلب جديد فى الدعوى بإثبات زواج المدعية  «وردة.م» من المدعى عليه الأول «إسلام.ز»، وبالنسبة للشق الأول من طلبات المدعية والمتمثل فى ثبوت العلاقة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه الأول، فلما كان قرر قانوناَ عملاَ لما جرت به نص المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من أنه «لاتقبل عند الإنكار الدعوى عن عقد الزواج ما لم يكن ثابتاَ بوثيقة رئيسية...».


وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم، أن دلالة عبارات ذلك النص من الوضوح بمكان حين اعتبرت بضرورة تقديم وثيقة زواج رسمية فيما يتصل بالدعاوى عن عقد الزواج، فلا يمتد ذلك إلى الدعاوى الناشئة من النزاع في ذات الزواج ولو لم يكن الزواج ثابتاَ بوثيقة، وذلك كانت الدعوى الماثلة أقامها المدعى يخاصم فيها المدعى الأولى بطلبه إثبات زواجها منه بسند من عقد زواج غير رسمى.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشهادة الزور في القانون البحريني

الخلع في القانون السوري

القانون العماني في التخارج من التركة