النفقة الاتفاقية
النفقة الاتفاقية"
بالنسبة للنفقة الاتفاقية، فللزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة، حيث أن النفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.
قد يتفق طرفى الدعوى أىاَ كان وصفهما زوجان إذا كانت الزوجية قائمة أو الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية، وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة، وجعله فى قوة السند التنفيذى، فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.
وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها، و رفض الزوج بدعوى أن القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره، وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعساره من البينة والقرائن" .
وعن سلطة القاضى فى تلك المسألة هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :
الأول: أن يقبل القضى ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين الفقة فى ذمة الزوج .
الثانى: أن يزيده القاضى إذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .
الثالث: أن ينقصه القاضى إذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .
هذا الاتفاق يكون محرر وله حجية عاملة فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه، بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسية، ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى، سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة أن تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التى فرضها على نفسه أم لا، خاصة وأن الإلتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى التزم فيه بما فرضه على نفسه .
قد يوثق الاتفاق فيأخذ الوثيقة الرسمية من حيث القوة التنفيذية وهذا من خلال مكمة الأسرة ولجنة فص المنازعات الاسرية "تسوية المنازعات الأسرية".
تعليقات
إرسال تعليق