فسخ عقد البيع


فسخ عقد البيع 


يجب أن نعلم أن عملية فسخ عقد البيع، إما تكون قضائياً أو اتفاقياً، ولهما آثاراً محددة


فالأول فسخ عقد البيع القضائي حيث تقضي القواعد العامة أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، ويعدّ عقد البيع من العقود الملزمة لجانبين ـ ـ ويجوز بالتالي للبائع إذا أخل المشتري بالتزامه بالوفاء بالثمن، أن يطلب إلى القضاء، في دعوى يرفعها إليه، الحكم بفسخ عقد البيع، ويسمّى الفسـخ في هذه الحالة بفسخ عقد البيع القضائي 


 


ويستطيع البائع طلب فسخ عقد البيع قضائياً، ولو كان قد طلب من المشتري تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن ورفع به دعوى، لأنه يكون له أثناء هذه الدعوى أن يعدّل طلبه بتنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن إلى طلب فسخ عقد البيع، ويسـتطيع البائع الذي كان قد طلب من المشتري تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن ورفع به دعوى، أن يطلب فسخ عقد البيع، ولو أمام محكمة الاستئناف، ويشـترط حتى يستطيع البائع طلب فسخ عقد البيع لإخلال المشتري بالتزامه بالوفاء بالثمن:


1-إعذار المشتري.


2-وعدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن.


3-ورجوع عدم التنفيذ إلى المشتري وحده.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشهادة الزور في القانون البحريني

الخلع في القانون السوري

القانون العماني في التخارج من التركة