هل يجوز الجمع بين النفقات والاجور
زملائى الاعزاء اليوم نتحدث عن الاجور المقررة شرعا
س :هل يجوز الجمع بين الاجور والنفقات ؟
ج: لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لان الأجور لاتثبت إلا للمطلقة لان الشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته ، اما الاجور فهى نظير عمل مثل اجر الحضانة واجر الرضاعة ، اما اجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
وحيث أنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وإنقضاء عدتها شرعاً
س: هل الاب ملزم باجر مسكن الحضانة ؟
ج؛ نعم فاجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير
ولما كان أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعاً فان إستحقاق أجر مسكن الصغير يظل قائماً حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها
س : قضى لى بنفقة للصغير هل يحق لى المطالبة باجر مسكن ؟
ج :لا اذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة (ماكل وملبس ومسكن ) لايحق لها ان تطلب فرض اجر مسكن حضانة مرة اخرى.
58ـ هل الاب ملزم بمصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء ؟
ح :حيث أن الصغير نفقته على ابيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه وخاصة اذا كان قادر على الكسب فاذا أنفقت الحاضنة مبلغ على التعليم وعلاج وقيمة إستهلاك كهرباء واستخدام هاتف عن شقة الحضانة، قدمت إيصالات وفواتير فان الاب ملزم بها
س: هل من حق الام الحصول أجر الرضاعة؟
ج: نعم حيث ان من المستقرعليه هو ان أم الصغير والتى هى بحسب الأصل من ترضع الصغيرة متى كان الصغير فى سن الرضاع لم يتجاوز العامين ، من ثم تستحق أجر رضاعة و تقدره المحكمة فى حدود ما تقف عليه من يسار الاب وحتى تتوقف الرضاعة وبحد أقصى حتى يبلغ الصغير عامين هجريين كاملين.
س: هل يمكن للمحامى الدفع بعدم استحقاق الام التى ترضع ابنها لبن صناعى لاجر الرضاع ؟
ج: هو دفاع يخالف الثابت أصلاً من أن الأم ترضع صغيرها ، ومن ثم فعلى صاحب هذا الدفاع أن يقيم دليل عليه إما وأن لم يقم هذا الدليل فالمحكمة لا تسايره فى هذا الدفاع.
س: متى يسقط اجر الرضاعة؟
أولاً : ببلوغ الصغير حولين كاملين .
ثانيًا : وفاة الرضيع قبل بلوغه حولين كاملين .
ثالثًا : زوال يد المرضع وانتقال الصغير لغيرها لاكمال الرضاع .
متى يبدء استحقاق اجر الحضانة ؟
ج :إذا كانت الأم هى الحاضنة فيبدأ استحقاق الاجر من تاريخ صيرورة الطلاق بائن .
و إذا كانت الحاضنة غير الام فيبدأ استحقاق الاجر من تاريخ بدء العمل لانها تقوم بالعمل لصالح الاب فتستحق عليه الاجر .
س:هل يجوز المطالبة باجر الحضانة عن مدة سابقة ؟
ج : تستحق الحاضنة الاجر عن مدة ماضية دون الحاجة وذلك باعتبار ان الاجور تأخذحكم النفقات ولكنها لاتسمع عن مدة سابقة على انتهاء العدة لانه لايجوز الجمع بين النفقات والاجور كما انها لاتستحق الامن تاريخ انتهاء العدة اى بعد انتهاء العلاقة الزوجية ،
س:هل يجوز الجمع بين المطالبة بمسكن الحضانة واجر مسكن الجضانة ؟
ج ـ لا تستحق الحاضنة مسكن الحضانة إذا كان الزوج يسدد لها أجر مسكن الحضانة.
س: كيف يتم تقدير اجر مسكن الحضانة واجر الرضاعة واجر الحضانة ؟
ج ـ تقدير أجرة مسكن الحضانة وأجر الرضاعة وأجر الحضانة ، يتم تقديرهم حسب حال الأب يسرًا أو عسرًا وحال المحضون وسنه وحال الحاضنة وظروف المسكن فى مكان الحضانة.
ملاحظة هامة
==============
ـ إذا كان مؤجرًا للزوجة أن تستقل به هى وصغارها من مطلقها أو يهيئ لها مسكن أخر لائق لهما.
ـ إذا لم يكن مؤجرًا (تمليك) الزوج ملزم بتوفير مسكن حضانة لها ولصغارها.
ـ ويمكن تخير المطلقة بين الاستقلال بمسكن الحضانة أو الحصول على أجر مسكن مناسب لها وللمحضون ، لكن غالبًا تختار المطلقة المسكن لأن الزوجة قد تكون مقيمة فى مسكن أهلها.
ـ إذا قضى فى حكم نفقة الصغار بنفقة مسكن يسقط حق المطلقة بالمطالبة بأجر مسكن والعكس.
س :متى يحق للمطلق العودة لمسكن الحضانة ؟
ج :بانتهاء سن الحضانة أجاز نص المادة 18 مكرر ثالثًا للمطلق العودة لمسكن الحضانة مع أولاده إذا كان من حقه الاحتفاظ به قانونًا.
س ـ متى يسقط اجر الحضانة ؟
ج : أولاً إذا كانت الحاضنة للصغير زوجة الاب او ام المحضون او معتدته فالزوجية اذاكانت قائمة لاتستحق عنها اجر الحضانة حتى لو كانت الزوجية بينهما حقيقة او حكمًا.
ثانيًا إذا انتقلت الحضانة من حاضنة لاخرى ففى هذه الحالة يسقط الاجر وينتقل إلى الحاضنة الجديدة ولا ينتقل الاجر تلقائيا بل قضاءا وبحكم جديد .
ثالثًا بلوغ المحضون اقصى سن للحضانة.
رابعًا إذا توفى المحضون يسقط الاجر الذى لم يحل ويظل المتجمد دين على الاب الذى لايسقط الابالاداء او الابراء
خامسًا إذا ابرأت الحاضنة والد المحضون من اجر الحضانة.
س :هل يجوز التمسك بالتقادم فى أجر الحضانة ؟
ج ـ لما كان أجر الحضانة هو نظير القيام بعمل فإن الملزم بأجر الحضانة عن مدة ماضية يستطيع أن يتمسك بتقادم المطالبة بالأجور طبقًا لنص المادة 378 من القانون المدنى.
هل يجوز تحليف المدين بها اليمين ؟
نعم هذه القرينة على السداد قابلة للإثبات بطريق واحد هو أن يوجه القاضى اليمين من تلقاء نفسه إلى المدين فيحلف أنه أدى الدين فعلاً فإذا حلف سقط الدين ولا تستطيع الحاضنة ولو قبل حلف اليمين أن تثبت أن المدين لم يدفع الدين، وإذا نكل المدين عن حلف اليمين فإن ذلك يعد قرينة على عدم السداد .
تعليقات
إرسال تعليق