قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة


حالات إرث أصحاب الفروض 

  • 252 المادة

    1- الفرض هو حصة محددة للوارث في التركة بالنص الشرعي.
    2- الفروض هي النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس، ثلث الباقي.
    3- أصحاب الفروض هم الزوج، الزوجة، البنت، الأب، الأم، الأخوة لأم، بنات الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الجدة الصحيحة والجد الصحيح.

  • 253 المادة

    يرث الزوج فرضاً:
    1- نصف التركة عند عدم وجود الفرع الوارث.
    2- ربع التركة عند وجود الفرع الوارث.

  • 254 المادة

    ترث الزوجة فرضاً:
    1- ربع التركة عند عدم وجود الفرع الوارث.
    2- ثمن التركة عند وجود الفرع الوارث.
    وإذا تعددت الزوجات فيقسم الفرض بينهن بالتساوي.

  • 255 المادة

    يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر ما يلي:
    1- أن يكون الزواج صحيحاً.
    2- قيام الزوجية بينهما حقيقة أو حكماً.
    وترث المطلقة في مرض الموت ولو كان الطلاق بائناً.

  • 256 المادة

    ترث البنت فرضاً:
    1- نصف التركة إذا كانت واحدة ولم يكن معها ابن.
    2- ثلثي التركة إن كن أكثر من واحدة ولم يكن معهن ابن.
    وترث البنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معها أو معهن ابن أو أبناء في درجتها.

  • 257 المادة

    يرث الأب فرضاً:
    1- سدس التركة عند وجود الفرع الوارث المذكر.
    2- سدس التركة، وما بقي بعد أنصباء أصحاب الفروض بالتعصيب، عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
    ويرث كل التركة بالتعصيب إذا انفرد.
    ويرث الباقي بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً عند عدم وجود الفرع الوارث.

  • 258 المادة

    ترث الأم فرضاً:
    1- سدس التركة عند وجود الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة والأخوات مطلقاً.
    2- ثلث التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث، ولا جمع من الإخوة والأخوات، ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين.
    وترث ثلث الباقي من التركة، بعد نصيب أحد الزوجين، إذا كان معها أب وأحد الزوجين، وليس في الورثة فرع وارث، ولا جمع من الإخوة والأخوات.

  • 259 المادة

    يرث الأخ لأم فرضاً:
    1- السدس، إذا كان منفرداً، ولم يكن في الورثة فرع وارث، ولا أصل وارث مذكر.
    2- الثلث، إذا كانوا أكثر من واحد، ولم يكن في الورثة فرع وارث، ولا أصل وارث مذكر، ويقسم بينهم بالتساوي، للأنثى مثل حظ الذكر.
    ويُحجب الأخوة لأم من الميراث عند وجود الفرع الوارث وإن نزل أو الأصل الوارث المذكر وإن علا.

  • 260 المادة

    يشارك الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء الأخوة للأم في الثلث عند اجتماعهم مع الزوج والأم أو الجدة وهي المسألة المشتركة ويرث فيها الأخوة جميعاً الثلث بالتساوي بينهم للأنثى مثل حظ الذكر.

  • 261 المادة

    ترث بنت الابن فرضاً:
    1- نصف التركة إذا كانت واحدة وليس معها بنت صلبية، ولا ابن ابن في درجتها ولم تكن محجوبة.
    2- ثلثي التركة إن كن أكثر من واحدة ولم يكن في الورثة بنت صلبية ولا ابن ابن في درجتهن ولم تكن محجوبات.
    3- السدس تكملة الثلثين إذا كانت معها بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة، فإن تعددن فيقسم السدس بينهن بالسوية.
    وترث بالتعصيب بالغير إذا كان معها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه وتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
    وتحجب بنت الابن من الميراث إذا كان معها:
    1- ابن أو ابن ابن أعلى منها درجة.
    2- بنتان فأكثر ولم يكن معها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه.
    3- بنتا ابن فأكثر أعلى منها درجة أو بنت وبنت ابن أعلى منها درجة ولم يكن معها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه.

  • 262 المادة

    مع مراعاة أحكام المادتين (265، 266) من هذا القانون ترث الأخت الشقيقة فرضاً:
    1- نصف التركة، إذا لم يكن معها أخ شقيق، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة.
    2- ثلثي التركة، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ شقيق ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبات.
    وترث بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ولم تكن محجوبة، وتأخذ في هذه الحالة ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض.
    وترث بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ شقيق أو أكثر، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
    وتشارك الأخوة وفقاً لأحكام المادة (265) من هذا القانون.
    وتُحجب الأخت الشقيقة من الميراث، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر أو أب مباشر.

  • 263 المادة

    مع مراعاة أحكام المادتين (265، 266) من هذا القانون ترث الأخت لأب فرضاً:
    1- نصف التركة، إذا لم يكن معها أخ لأب ولا أخت شقيقة ولا فرع وارث مؤنث ولم تكن محجوبة.
    2- ثلثي التركة، إن كن أكثر من واحدة ولم يكن معهن أخ لأب ولا أخت شقيقة ولا فرع وارث مؤنث ولم تكن محجوبات.
    3- السدس تكملة الثلثين، إذا كانت معها أخت شقيقة ولم يكن معها أخ لأب يعصبها ولم تكن محجوبة. 
    وترث بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ لأب فأكثر، فتقسم التركة بينهم، أو ما بقي منها، بعد سهام أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
    وترث بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ولم يكن معها أخ لأب يعصبها ولم تكن محجوبة.
    وتُحجب الأخت لأب من الميراث، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، أو أب مباشر، أو أخ شقيق، أو أخت شقيقة صارت عصبة مع الغير، أو أختان شقيقتان، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها.

  • 264 المادة

    الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين.
    وترث الجدة الصحيحة سدس التركة فرضاً، سواء كانت واحدة أو أكثر، أو من جهة الأم أو من جهة الأب، أو من جهة الأم والأب معاً، ولم تكن محجوبة، وإذا تعددت الجدات فيقسم السدس بينهن بالسوية.
    وتُحجب الجدة الصحيحة من الميراث في الحالات الآتية:
    1- بالأم مطلقاً.
    2- بالأب إذا كانت جدة لأب.
    3- بالجد إذا أدلت به.
    4- بالقربى من جهتها والقربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب.
    5- لا تحجب القربى من جهة الأب البعدي من جهة الأم.

  • 265 المادة

    الجد الصحيح هو من لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى.
    ويرث الجد الصحيح فرضاً:
    1- سدس التركة، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، ولم يكن محجوباً.
    2- سدس التركة، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند وجود الفرع الوارث المؤنث، ولم يكن محجوباً.
    ويرث كل التركة بالتعصيب إذا انفرد.
    ويرث الباقي بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند عدم وجود الفرع الوارث.
    ويرث الجد الصحيح في حال وجود الأخوة الأشقاء أو لأب:
    1- الأحظ من المقاسمة، أو ثلث التركة، إذا لم يوجد ذو فرض.
    2- الأحظ من سدس جميع المال، أو المقاسمة، أو ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض.
    3- في حال وجود الجد الصحيح مع الصنفين من الأخوة مجتمعين، فإن الأشقاء يعادونه بالأخوة لأب، على أن لا ينقص نصيبه عن السدس، عند وجود ذي فرض، أو عن الثلث عند عدم وجود ذي الفرض.
    ويُحجب الجد الصحيح بالأب، وبكل جد صحيح أقرب منه.

  • 266 المادة

    يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض، إلا في الأكدرية.
    والأكدرية هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف يضم إلى سدس الجد، ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • 267 المادة

    لا يحجب الجد الأخ الشقيق أو لأب، إلا في المسألة المالكية وشبهها. فالمالكية هي زوج وأم وجد وإخوة لأم وأخ لأب، فللزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.
    وشبه المالكية هي زوج وأم وجد وإخوة لأم وأخ شقيق، فللزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

الخلع في القانون السوري

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه