شروط استحقاق الحضانة وسقوط الحق فيها وفقاً للقانون الكويتي
شروط استحقاق الحضانة وسقوط الحق فيها وفقاً للقانون الكويتي
الحضانة هي تربية الطفل ممن له الحق في تربيته شرعاً.
استحقاق الحضانة :
كما نصت المادة رقم 189 ” أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع.
ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك.
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الاصلح منهم للمحضون. “.
يشترط في مستحق الحضانة :
أ- البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا.
ب – ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
سقوط الحق في الحضانة :
تنص المادة 191 على أنه ” اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ،
– سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة – بلا عذر – بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.
الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم ، حتى يعقل الاديان ، او يخشى عليه ان يألف غير الاسلام ، وان لم يعقل الاديان.
في جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها. “.
إنتهاء الحضانة :
تنص المادة 194 ” تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها. “.
كما أنه
1- ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه.
2- ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.

تعليقات
إرسال تعليق