النفقة وانواعها وعلي من تجب في القانون الامارات
على من تجب النفقة
نص القانون في عدد من مواده على وجوب النفقة وصرح بها في المواد التالية
- المادة (66): تجب للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما
- المادة (67): تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء
- المادة (68): للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون
أنواع النفقة
نفقة المتعة:
للزوجة الحق في أن تأخذ نفقة متعة إذا طلقها زوجها بعد زواج صحيح بإرادته المنفردة ودون طلب منها، وذلك كما نصت عليه المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005: والذي نص على أنه إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها، استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها. ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج أو إعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.”
نفقة العدة:
طبقا لنص المادة 69 من القانون 28 لسنة 2005 تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاقبائن وهي حامل. أما إن كانت المعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل فلها السكنى، والنفقة هنا هي نفقة الغذاء والكساء والمسكن والدواء والتطبيب. أما الزوجة الأرملة فليس لها نفقة ولكن لها الحق في سكن منزل الزوجية حتى انتهاء عدتها وهي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام كما ورد في نص المادة 70 من ذات القانون: (لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة)،وبالعمل بنص المادة 63/2 من ذات القانون يراعى في تقدير النفقة سعة المُنفـِـق وحال المنفـَـق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقل عن حد الكفاية.
نفقة الأولاد:
حدد قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 مستحقي النفقة على أبيهم على الوجه بحسب نص المادة 78 من ذات القانون:
- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد
- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه
- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره
- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة..
- وتنص المادة 79 على الآتي “تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه
وتكون النفقات المستحقة للأولاد الغذاء والكساء (بما في ذلك ملابس العيدين وكسوة الشتاء والصيف والمدارس) والمسكن والدواء والتطبيب ومصاريف تعليمه وأجر حضانة حتى لو كانت حاضنته أمه ويكون تقدير النفقات خاضع لتقدير قاضي الموضوع.
نفقة الأقارب:
لم يغفل القانون في مسألة النفقة البعد الديني والاجتماعي لها حيث أن القانون نص في المادة (84) منه على أن نفقة المستحق للنفقة تجب على أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم في الإرث، فالقريب الموسر ملزم بالإنفاق على قريبه المعسر العاجز عن الكسب وهي مادة تبرز الطابع الرحيم لمفهوم النفقة في الإسلام وحرصه لتحقيق التكافل في المجتمع.
تعليقات
إرسال تعليق