البيع بالعربون في القانون الكويتي


 البيع بالعربون :
1-     تعريف البيع بالعربون وأحكامه :
·         العربون : هو مبلغ من النقود يدفعه أحد المتعاقدين إلى المتعاقد الآخر وقت انعقاد العقد , ويكون له إحدى دلالتين فقد يراد بالعربون أن يكون جزءا من الثمن لتأكيد انعقاد العقد فيعتبر دفعه بدءا في التنفيذ , وقد يراد بالعربون أن يكون وسيلة للعدول تمكن كلا من المتعاقدين من الرجوع في العقد فإذا عدل دافع العربون فقد ما دفعه وإذا عدل من قبض العربون التزم برده ومثله .
·         أحكام العربون : نصت المادة (74) مدني على أن " دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه , ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك أو كان العرف يقضي بخلافه " , وعلى ذلك فإن المشرع وفقا لهذه المادة أقام قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس تقضي بأن الأصل في دفع العربون أن يكون دلالة للعدول إلا إذا أتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على أن دفع العربون معناه تأكيد العقد والبدء في تنفيذه أو كان العرف يقضي بخلاف ذلك .
1-      قصد المتعاقدين في العربون : إذا تبين للقاضي أنهما قصدا بالعربون تأكيد انعقاد العقد وأن يكون جزءا من الثمن كان العقد منعقدا بشكل بات لا رجعه فيه وجاز لأي من الطرفين إلزام الطرف الآخر بتنفيذ العقد , أما إذا لم يستطع القاضي أن يتبين دلالة العربون فعليه أن يعتبر العربون وسيلة للعدول إعمالا بأنها قرينه قانونية فيكون لكل من المتعاقدين حق الرجوع في العقد , ومن القرائن التي يستفاد منها إتجاه النية إلى برام بيع بات أن يكون مبلغ العربون المدفوع كبير فجسامة المبلغ تفيد اعتباره جزءا معجلا من الثمن , أما تفاهته فترجح اعتبار العربون ثمنا للعدول .
2-     إذا كان العربون وسيلة للعدول عن العقد :
أ‌-        إن لم يعدل أحد المتعاقدين عن البيع في المدة المحددة للعدول أصبح البيع باتا واعتبر العربون جزءا من الثمن , فإن لم يكن هناك اتفاق على تحديد المدة كان العدول جائزا في أي وقت , إلا أنه من الجائز أن يتم النزول عنه صراحة أو ضمنا بطلب التنفيذ أو قيام المتعاقد بتنفيذ التزاماته .
ب‌-    إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزاماته في الأجل المحدد أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد وذلك حتى لا تظل مدة مباشرة الخيار مفتوحة إلى ما لا نهاية فالمشرع جعل الأمر بيد المتعاقد الآخر فقد تكون له مصلحة في التعجيل باستخلاص العدول ولهذا له أن يعتبر خيار العدول لا زال قائما لم ينقض .
ت‌-    إذا عدل أحد المتعاقدين عن البيع في الميعاد المحدد تعين على من عدل أن يدفع ثمن عدوله وهو قيمة العربون فإذا كان من عدل هو المشتري فقد العربون الذي قدمه وإذا كان الذي عدل هو البائع التزم برد العربون إلى المشتري ومعه مثله ما لم يكن هناك تعسف في استعمال حق العدول فتكون الزيادة تعويضا عن التعسف لا تعويضا عن العدول في ذاته .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

الخلع في القانون السوري

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه