خيانة الامانة وفقا لقانون الجزاء الكويتي
خيانة الأمانة هي اختلاس أو تبديد مال منقول مملوك للغير مسلم على سبيل الأمانة، وفي ذلك تنص المادة 240 جزاء على ان «كل من حاز مالا مملوكا للغير، بناء على وديعة أو عارية أو إيجار أو رهن أو وكالة أو أي عقد آخر يلزمه بالمحافظة على المال ويرده عينا أو باستعماله في أمر معين لمصلحة مالكه، أو أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال أو بناء على نص قانوني أو حكم قضائي يلزمه بذلك فاستولى عليه لنفسه أو تصرف فيه لحسابه أو تعمد إتلافه».
تتمثل الأركان القانونية لجريمة خيانة الأمانة في شرط مفترض بالإضافة الى الركن المادي والركن المعنوي، لا ترد خيانة الأمانة إلا على مال منقول فلا ترد على العقارات، وبالتالي لا تقوم الجريمة إذا سمح شخص لأحد أقاربه أو أصدقائه بالإقامة بصفة مؤقتة في شقة خالية لديه، فإذا به يستقر فيها ويدعي انه مستأجر لها، فهذا النوع من النزاع يدخل في إطار القانون المدني، كما لا ينطبق وصف خيانة الأمانة إذا طلب مزارع من آخر أن يزرع أرضه مؤقتا حتى يعود من الخارج فإذ به يحتفظ بهذه الأرض ويدعي انه مستأجر لها بعقد مزور.
لا تقوم خيانة الأمانة إذا لم يتسلم الفاعل المنقول قبل فعل التبديد، والتسليم في جريمة خيانة الأمانة هو الذي يميز هذه الجريمة عن جريمة السرقة، ذلك لأن السرقة تنفي معها فكرة حصول تسليم المال من المجني عليه للجاني لأن السارق إنما يأخذ المال المسروق، إما خلسة من المجني عليه، وإما بالقوة ورغما عنه وبدون رضاء منه.
يقرر المشرع لفاعل تلك الجريمة عقوبة الحبس «أي من 24 ساعة الى ثلاث سنوات»، ويجيز للقاضي ان يضيف اليها عقوبة الغرامة التي لا يزيد مقدارها على مائة دينار، ويلاحظ على هذه العقوبة انها أشد من عقوبة السرقة البسيطة من ناحيتين:
الأولى: أن الحد الأقصى لعقوبة الحبس المقرر لخيانة الأمانة هو ثلاث سنوات بينما هو سنتان لتلك المقررة للسرقة البسيطة.
الثانية: ان الغرامة عقوبة تكميلية جوازية للقاضي بالإضافة الى عقوبة الحبس الوجوبية بينما ان هاتين العقوبتين الحبس والغرامة جوازيتان في جريمة السرقة.
تعليقات
إرسال تعليق