حق المرأة العاملة في النفقة كما حدده القانون الأردني
حق المرأة العاملة في النفقة كما حدده القانون الأردني
"لم يصدر بحق نفقة المرأة العاملة أي نص قانوني أو حتى تعليمات، واتخذت العادة بأن محكمة الاستئناف قد بينت بأنه يحق للمرأة العاملة بأن تحصل على نفقة من زوجها من خلال المحكمة". هذا ما أوضحه لـ"الحدث" المحامي الشرعي والنظامي تركي سرور.
"طوال 30 سنة ماضية، وخلال عملي لم يحدث أن قامت زوجة عاملة برفع قضية نفقة على زوجها، أو قطعت عنها النفقة لأنها تعمل".
القاضي الشرعي عبد الله حرب قال : "لم يذكر أي نص صريح في قانون الأحوال الشخصية لعام 1976 حول نفقة المرأة العاملة، ولكن أصبح من المتعارف عليه بأن الزوجة سواء كانت عاملة أم لا؛ يحق لها الحصول على نفقة من قبل زوجها".
"المرأة يحق لها الحصول على النفقة حتى لو امتلكت الملايين وإن عملت أو لا، فالعمل لا يؤثر في منحها النفقة أو لا". هذا ما أكده المحامي الشرعي عماد الفقيه.
قال: "أما الأبناء فتسقط عليهم النفقة في حال عملهم، ولا يحق لهم الحصول على النفقة من والدهم".
جاء في إحدى بوابات قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لعام 2010، وبشكل واضح وصريح بحسب ما ذكر القاضي الشرعي عبد الله حرب وتحت بند (نفقة الزوجة): "حرصا على حق المرأة في العمل باعتبارها تشكل نصف المجتمع، ولا يجوز تعطيل طاقاتها فقد اعتبر القانون في المادة 61 منه أن المرأة العاملة تستحق النفقة من زوجها وأن عملها لا يحول بينها وبين حقها على زوجها بالنفقة".
أضاف: "أكد القانون الأردني بأن المرأة تستحق النفقة حتى لو كانت عاملة، وضمن شروط منها: بأن عملها مشروع، ورضي به الزوج صراحة أو ضمناً، ويعقد عليها وهي عاملة أو أن يرضى بعملها بعد العقد، وأن هذا الرأي الذي رجحه عدد من الفقهاء أحرى بالقبول وأجدر بأن يعمل به لأنه يتفق مع تطورات الزمن وطبيعة العصر".
وعليه وبحسب ما ذكر القاضي حرب، فقد جرى تعديل قانون الأحوال الشخصية في الأردن وبنسخته لعام 2010 بما يتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل في الدولة.
وبحسب المادة (61) في قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010، فقد عرجت وبشكل مفصل لـ نفقة المرأة العاملة وجاء بها:
تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين: (أن يكون العمل مشروعا)، و(أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة)، و(لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقة على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً).
أما عن قانون الأحوال الشخصية المعمول به لدى الأراضي الفلسطينية منذ عام 1976 وباستثناء مدينة القدس المحتلة، قال حرب: "لم يرد نص في قانون الأحوال الشخصية في فلسطين يتحدث عن نفقة المرأة العاملة، فهو مطبق ولم ينص عليه حرفياً بالقانون".
"القانون قديم، ولا يضم أي
تفاصيل كما مطبق في الأردن والقدس، ونحن نحتاج إلى استقرار وإعادة تفعيل
دور المجلس التشريعي من جديد لإعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية". هذا ما
شدد عليه المحامي الشرعي تركي سرور.
تعليقات
إرسال تعليق