حدد القانون حق الزوج أو الجد والجدة، فى رؤية الصغير، وفى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق يتقدم بدعوى قضائية، ترفع أمام محكمة الأسرة بعد عرض الامر على مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاءو إذا تم إثبات رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائى تقام دعوى قضائية، ويقضى فيها بعد ثبوت الضرر بإنتقال الحضانة
لمن يليها فى الترتيب القانوني، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت على قيد الحياة تتولى رعايتهم ،وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها وحدد القانون تنفيذ حكم الرؤية بموعد دوري، ومكان، يرى فيه الزوج ابنائه، وتتضمن أهم المشكلات فى التنفيذ أن يمتنع من بيده حضانة الصغار عن الإلتزام بالموعد لمنعه من رؤيته، وهو ما يتم التحقق منه بناء على تسجيلات الحضور والانصراف، التى يوقع عليها طرفى النزاع القضائى.
وكفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، والمقصود به حكم الرؤية، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض وذلك إذا أستمرت فى ممارسة التعنت وحرمانه فى حقه برعاية صغاره وأن قانون الأحوال الشخصية أقر فى تعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور
تعليقات
إرسال تعليق