حق الزوج في الرجعة كما حدده القانون الكويتي
حق الزوج في الرجعة كما حدده القانون الكويتي
يقول الله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن إن أرادو إصلاحاً).
وفقاً للمواد 154,153,152,151,150,149 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي فإنه للزوج المادة رقم 149 ” للزوج ان يراجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ، بالقول او بالفعل ، ولا يسقط هذا الحق بالاسقاط “.
المادة رقم 150 “1- يشترط في الرجعة بالقول :
– ان تكون منجزة.
– ان تكون بحضرة شاهدين : رجلين او رجل وامرأتين او باشهاد رسمي.
– ان تعلم بها الزوجة.
– وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول”.
المادة رقم 151 ” اذا ادعى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض ، وانكرت المطلقة ذلك ، صدقت بيمينها ، ان كانت المدة تحتمل انقضاء العدة “.
المادة رقم 152 ” تبين المطلقة رجعيا بانقضاء العدة دون مراجعتها “.
المادة رقم 153 ” للمطلق ان يتزوج مطلقته بائنا بينونة صغرى في العدة او بعدها ، بعقد ومهر جديدين “.
المادة رقم 154 ” الطلاق البائن بينونة كبرى يمنع الزواج ، ما لم تتوافر الشرائط المذكورة في المادة 22″.
تعليقات
إرسال تعليق