قانون الميراث الكويتي
المواريث
الكتاب الأول
أحكام عامة
المادة : 288
يستحـق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكما.
المادة : 289
( أ ) يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الـوارث وقـت مـوت المورث , حقيقة أو حكما.
( ب ) ويتحقق وجـود الحمل واستحقاقـه للإرث إذا توافرت فيه الشـروط الواردة في المادة : 330 من هذا القانون.
المادة : 290
إذا مات اثنان أو أكثر , وكان بعضهم يرث بعضا ولم يعلم من مات أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سـواء أكـان موتهم في حادث واحد أم لا.
المادة : 291
( أ ) يؤدي من التركة بحسـب الترتيـب الآتي :
أولا : ما يكفي لتجهيز الميت وتجهيز من مات قبله ممن تلـزمه نفقته بالقدر المشروع.
ثانيا : ديـون الميـت.
ثالثا : الوصية الواجبـة.
رابعا : الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه.
خامسا : المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.
( ب ) إذا لم يوجـد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتـي :
أولا : استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
( ج ) إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقـي منها إلى الخزانة العامـة.
المادة : 292
مـن موانع الإرث قتل المورث عمدا , سواء أكـان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا , أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعـدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حق , وبلا عذر. وكان القاتل عاقلا بالغا حـد المسئولية الجنائية ويعد من الأعـذار تجاوز حــق الدفـاع الشـرعـي.
المادة : 293
( أ ) لا تـوارث بين مسلم وغير مسـلم.
( ب ) يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
( ج ) اختلاف الداريـن لا يمنع من الإرث بين المسلمين.
( د ) لا يمنع اختلاف الدارين - بين غير المسلميـن - من الإرث إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبيـة تمنع ذلك.
المادة : 294
( أ ) لا يـرث المـرتد من أحد.
( ب ) مال المرتـد قبـل الردة أو بعدهـا يكـون لورثته المسلميـن عند موته, فإن لم يكن له ورثة من المسلميـن يكـون ماله للخزانة العامة.
( ج ) إذا تجنس المرتد بجنسية دولـة غير إسلامية يعتبـر فـي حكم المتوفي ويئول ماله لورثته المسلمين.
( د ) إذا عاد المرتد إلى الإسلام بعد تجنسه بجنسيـة دولة غيـر إسلامية يكون له من ماله ما بقي بأيدي ورثتـه أو بالخزانة العامة .
الكتاب الأول
أحكام عامة
المادة : 288
يستحـق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكما.
المادة : 289
( أ ) يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الـوارث وقـت مـوت المورث , حقيقة أو حكما.
( ب ) ويتحقق وجـود الحمل واستحقاقـه للإرث إذا توافرت فيه الشـروط الواردة في المادة : 330 من هذا القانون.
المادة : 290
إذا مات اثنان أو أكثر , وكان بعضهم يرث بعضا ولم يعلم من مات أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سـواء أكـان موتهم في حادث واحد أم لا.
المادة : 291
( أ ) يؤدي من التركة بحسـب الترتيـب الآتي :
أولا : ما يكفي لتجهيز الميت وتجهيز من مات قبله ممن تلـزمه نفقته بالقدر المشروع.
ثانيا : ديـون الميـت.
ثالثا : الوصية الواجبـة.
رابعا : الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه.
خامسا : المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.
( ب ) إذا لم يوجـد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتـي :
أولا : استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
( ج ) إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقـي منها إلى الخزانة العامـة.
المادة : 292
مـن موانع الإرث قتل المورث عمدا , سواء أكـان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا , أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعـدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حق , وبلا عذر. وكان القاتل عاقلا بالغا حـد المسئولية الجنائية ويعد من الأعـذار تجاوز حــق الدفـاع الشـرعـي.
المادة : 293
( أ ) لا تـوارث بين مسلم وغير مسـلم.
( ب ) يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
( ج ) اختلاف الداريـن لا يمنع من الإرث بين المسلمين.
( د ) لا يمنع اختلاف الدارين - بين غير المسلميـن - من الإرث إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبيـة تمنع ذلك.
المادة : 294
( أ ) لا يـرث المـرتد من أحد.
( ب ) مال المرتـد قبـل الردة أو بعدهـا يكـون لورثته المسلميـن عند موته, فإن لم يكن له ورثة من المسلميـن يكـون ماله للخزانة العامة.
( ج ) إذا تجنس المرتد بجنسية دولـة غير إسلامية يعتبـر فـي حكم المتوفي ويئول ماله لورثته المسلمين.
( د ) إذا عاد المرتد إلى الإسلام بعد تجنسه بجنسيـة دولة غيـر إسلامية يكون له من ماله ما بقي بأيدي ورثتـه أو بالخزانة العامة .
تعليقات
إرسال تعليق