التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قانون الميراث الكويتي



المواريث 
الكتاب الأول 
أحكام عامة 
المادة : 288 
يستحـق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكما. 

المادة : 289 
( أ ) يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الـوارث وقـت مـوت المورث , حقيقة أو حكما. 
( ب ) ويتحقق وجـود الحمل واستحقاقـه للإرث إذا توافرت فيه الشـروط الواردة في المادة : 330 من هذا القانون. 

المادة : 290 
إذا مات اثنان أو أكثر , وكان بعضهم يرث بعضا ولم يعلم من مات أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سـواء أكـان موتهم في حادث واحد أم لا. 

المادة : 291 
( أ ) يؤدي من التركة بحسـب الترتيـب الآتي : 
أولا : ما يكفي لتجهيز الميت وتجهيز من مات قبله ممن تلـزمه نفقته بالقدر المشروع. 
ثانيا : ديـون الميـت. 
ثالثا : الوصية الواجبـة. 
رابعا : الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه. 
خامسا : المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون. 
( ب ) إذا لم يوجـد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتـي : 
أولا : استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره. 
ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. 
( ج ) إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقـي منها إلى الخزانة العامـة. 

المادة : 292 
مـن موانع الإرث قتل المورث عمدا , سواء أكـان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا , أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعـدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حق , وبلا عذر. وكان القاتل عاقلا بالغا حـد المسئولية الجنائية ويعد من الأعـذار تجاوز حــق الدفـاع الشـرعـي. 

المادة : 293 
( أ ) لا تـوارث بين مسلم وغير مسـلم. 
( ب ) يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض. 
( ج ) اختلاف الداريـن لا يمنع من الإرث بين المسلمين. 
( د ) لا يمنع اختلاف الدارين - بين غير المسلميـن - من الإرث إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبيـة تمنع ذلك. 

المادة : 294 
( أ ) لا يـرث المـرتد من أحد. 
( ب ) مال المرتـد قبـل الردة أو بعدهـا يكـون لورثته المسلميـن عند موته, فإن لم يكن له ورثة من المسلميـن يكـون ماله للخزانة العامة. 
( ج ) إذا تجنس المرتد بجنسية دولـة غير إسلامية يعتبـر فـي حكم المتوفي ويئول ماله لورثته المسلمين. 
( د ) إذا عاد المرتد إلى الإسلام بعد تجنسه بجنسيـة دولة غيـر إسلامية يكون له من ماله ما بقي بأيدي ورثتـه أو بالخزانة العامة .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

الخلع في القانون السوري

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه