ضمان المبيع في القانون الكويتي


حقوق المشتري في دعوى الضمان
 :

 تنص المادة 798 من القانون المدني (اذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان للمشتري ان يطلب فسخ البيع مع التعويض ، او ان يتسبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات) هنا يجب  التفرقة بين ما إذا كان العيب جسيماً؟ أو غير جسيم .فإذا كان العيب جسيماً كان للمشتري أن يختار بين ابقاء المبيع مع مطالبة البائع بالتعويض عن ما لحق به من ضرر بسبب نقص قيمة المبيع أو نفعه , وبين رد المبيع المعيب الى البائع مع الحصول على التعويض الكامل الذي يحق للمشتري الحصول عليه في حالة الاستحقاق الكلية طبقاً لنص م 485 من التقنين المدني أما إذا لم يكن العيب جسيماً فلا يكون للمشتري أن يرد المبيع وإنما يقتصر حقه هذه الحالة على المطالبه بتعويض الضرر الذي أصابه بسبب العيب – ويزيد التعويض في الحالتين السابقتين أو ينقص بحسب ما إذا كان البائع سئ النية (أي يعلم بوجود العيب وقت البيع ), أو حسن النية . فالبائع سئ النية يلتزم بتعويض المشتري عما ألحقه به وجود العيب من أضرار ولو كانت غير متوقعة , في حين أن البائع حسن النية لا يلتزم بالتعويض الا عن الأضرار المتوقعة فقط   والأصل هو افتراض حسن نية البائع حتى يثبت المشتري عكس ذلك .

لكن السؤال عما إذا كان البائع قد ضمن المبيع لمدة  معلومة  ثم ظهر خلل في المبيع خلالها ؟ 

نصت المادة 499 من القانون المدني على أنه اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها ، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره.

– فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل ، كان للمشتري ان يطلب الفسخ مع التعويض او ان يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ اخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه )

ثالثاً: تقادم دعوى الضمان : المشرع لم يترك سقوط حق المشتري في دعوى الضمان بالتقادم للقواعد العامة , وإنما حدد لسقوطها مدة تقادم قصيرة وهي سنة تبدأ من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب خلال هذه المدة . ولقد أراد المشرع بذلك أن يحسم النزاع في فترة وجيزة تالية للبيع مما يؤدي الى استقرار المعاملات . والمقصود بالتسليم في هذه الحالة هو التسليم الفعلي لا الحكمي لأن التسليم الفعلي هو الذي يهيئ الفرصة للمشتري لفحص المبيع على نحو يمكنه من كشف العيب .حيث نصت المادة 496 من القانون المدني على أنه ( 1- تسقط دعوى ضمان العيب اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة اطول. 2- وليس للبائع ان يتمسك بالسقوط ، اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشا منه) ومدة التقادم المذكورة تقبل الانقطاع ولكنها لا تقبل الوقف ولو كان الدائن في الدعوى (المشتري) غير كامل الأهلية أو غائباً أو محكوماً عليه بعقوبة جنائية , ولم يكن له من يمثله قانوناً .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

الخلع في القانون السوري

ضوابط وشروط المخالعة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري