تعرف عي المادة١٦١ من القانون الكويتي
: تنص الماده 161 من قانون الجزاء على ان كل من احدث بغيره اذى بلغيا , برمية باي نوع من انواع القذائف او بضربه بسكين او ايه أآله خطره اخرى, او بقذفه بسائل كاو او بوضعه هذا السائل او ايه ماده متفجره في اي مكان بقصد ايذائه , او بمناولته ماده مخدره , يعاقب بالحبس مده لا تجاوز عشر سنوات, ويجوز ان تضاف اليه غرامه لا تجاوز عشره الاف روبيه وظاهره ان هذه الماده تنص على جنايه اشد من الايذاء الذي يسبب آلاما بدنيه شديده, او عجز عضو عن الاعمال العادية الطبيعيه, مده تزيد على ثلاثين يوما, فالعقاب فيها هو الحبس الذي يصل حده الاقصى الي عشر سنوات, اي ضعف الحد الاقصى المقرر في الايلام البدني الشديد. بل ان القاضي لا يملك الا توقيع الحبس , ويجوز له اضافه الغرامه, في حين انه يملك ان يقضى في الايلام الشديد او عجز عضو مده تزيد على ثلاثين يوما بالحبس مده لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامه التي لا تجاوز خمسه آلاف روبيه, او باحدى العقوبتين. ومن جهه اخرى فجنايه الماده 161 الخاصه بالايذاء البليغ تعدل من حيث عقابها . وبالتالي جسامتها , جريمه الايذاء المفضي الي عاهه مستديمه, فالعقوبه واحده في الحالتين وهذا من شانه ان يلقى ضوءا على نوع الايذاء فيها في تقدر المشرع .
وتتميز هذه الجريمه اذن بخطوره الاداه التي يستخدمها الجاني في الاعتداء االاجرامي وبان الايذاء الذي يلحق بالمجنى عليه يكون بلغيا . والاداه الخطره في العدوان واسلوبه المادي قد بينها النص وتتمثل في رمي المجني عليه باي نوع من انواع القذائف كاطلاق النارعليه او قذفه بقطعه ضخمه من الحديد او الحجر في وجهه, فكلها قذائف , او ضربه بسكين او ايه آله خطره اخرى , كبلطه اومقص او ساطور او ما اشبه, او بقذفه بسائل كاو او بوضعه هذا السائل او ايه ماده متفجره في اي مكان يكون فيه المجنى عليه فتصيبه بالاذى او تنقجر فيه او اعطائه للمجني عليه ماده مخدره بقصد ايذائه فيتم تناولها فعلا. ويتعين ان تكون نتيجه العدوان بهذه الاداه الخطره التي بينها النص وهي الايذاء البليغ. وهو الذي يعرض المجنى عليه لخطر الموت. فهو وضع ابلغ من الايلام الشديد . بمعنى ان اثر الاعتداء يصل في مداه الى حد يكون المجنى عليه فيه على شفا جرف الموت. ولكن انقاذه يتم العلاج. ومن الجائز ان تتخلف عنه عاهه, ولكن ذلك ليس بشرط. والمساله متروكه لتقدير القاضي. وغنى عن البيان ان قصد الجاني في هذه الجريمه يكوون الايذاء لا القتل ونص الماده صريح في ذلك , فاذا كان يهدف من عدوانه الي ازهاق روح المجنى عليه كانت الواقعه شروعا في قتل . واذا كان قصده الايذاء وانتهى الامر بوفاه المجنى عليه , كانت الماده 152 التى تتناول الضرب المفضي الي الموت هى الواجبه التطبيق. والعقوبه هي ما بينه النص, سواء حدث الاعتداء في ثوره غضب, و كان مقترنا بسبق الاصرار, وان كان لذلك اثره في نظر القاضي عند تقدير العقاب بين حديه الادنى والاقصى .
تعليقات
إرسال تعليق