حق المطلقة في نفقة المتعة والاستثناءات الواردة عليه
والمقصود بمتعة المطلقة وهو ما يعطى للمطلقة بعد الدخول جبراً لخاطرها وإعانة لها بقول الله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف) وهي تقدر بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً وذلك لقوله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف حقاً على المحسنين).
حيث نص المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أنه ” أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة – سوى نفقة عدتها – متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :
– التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.
– التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.
– الطلاق برضا الزوجة.
– فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
– وفاة احد الزوجين. “.
تعليقات
إرسال تعليق