عدة المطلقة بالقانون الكويتي
عدة المطلقة بالقانون الكويتي
العدة هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح والتربص هو انتظار انقضاء المدة والمراد منه ترك النزوج في مدة معينة استبراء رحم المرأة من الحمل وأيضاً إتاحة الفرصة للزوج المطلق أن يراجع زوجته إذا ما كان الطلاق رجعياً أو صيانة لحق الحامل إذا كانت المفارقة عن حمل.
أحكام العدة:
الأصل أن المطلقات – وكذالك اللواتي فسخ عقد زواجهن بسبب من أسباب الفسخ، كعدم الكفاءة – يعتددن بالأقراء وهي الحيض.
فتعتد المطلقة بثلاث حيض، كوامل، مالم تكن حاملاً، وإن كانت حاملاً اعتدت بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملاً، وكانت لا تحيض، لصغر أو كبر، فعدتها ثلاثة أشهر.
كما وأن أقل مدة تصدق فيها المرأة بقولها بإنتهاء عدتها، هي ستون يوماً باعتبار أن أكثر الحيض عشرة أيام، واقل الفاصل بين الحيضتين هو: خمسة عشر يوماً، وذلك بمجموع ثلاث حيض وطهرين، وهذا الذي اختاره القانون في المادة 155.
كما حدد القانون في نفس المادة 155: مدة الثلاثة الأشهر، وهي عدة المطلقة التي لا تحيض لصغر أو يأس، بتسعين يوماً.
كما وتنقضي العدة بمضي المدة، وإن جهلت المرأة بالطلاق أو الموت، لأن العدة اجل فلا يشترط العلم بمضيه.
وعلى ذلك، لو طلق رجل امرأته، ثم انكره، وأقيمت عليه البينة، وقضى القاضي بالفرقة، كانت العدة من وقت الطلاق، لا من وقت الفرقة.
وفي وجوب النفقة فإن المطلقة رجعياً والمطلقة بائناً تجب لهما النفقة بانواعها، وإذا كانت المطلقة حاملاً، فلها النفقة والسكنى، اتفاقاً.
ويراعى في تقدير النفقة، حال الزوج في فرضها يسراً وعسراً، وتعتبر النفقة ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها وهي دين قوي، فلا تسقط إلا بالإداء أو الإبراء.
وللمعتدة النفقة مالم تخرج من بيت الزوج، فإذا خرجت منه اعتبرت ناشزاً ويسقط حقها في النفقة، وذلك لانعدام التلبث والاحتباس لمصلحة الزوج وكذا لو ارتدت فحبست، سقطت نفقتها.
الرجعة :
يقول الله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن إن أرادو إصلاحاً).
وفقاً للمواد 154,153,152,151,150,149 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي فإنه للزوج المادة رقم 149 ” للزوج ان يراجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ، بالقول او بالفعل ، ولا يسقط هذا الحق بالاسقاط “.
المادة رقم 150 “1- يشترط في الرجعة بالقول :
– ان تكون منجزة.
– ان تكون بحضرة شاهدين : رجلين او رجل وامرأتين او باشهاد رسمي.
– ان تعلم بها الزوجة.
– وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول”.
المادة رقم 151 ” اذا ادعى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض ، وانكرت المطلقة ذلك ، صدقت بيمينها ، ان كانت المدة تحتمل انقضاء العدة “.
المادة رقم 152 ” تبين المطلقة رجعيا بانقضاء العدة دون مراجعتها “.
المادة رقم 153 ” للمطلق ان يتزوج مطلقته بائنا بينونة صغرى في العدة او بعدها ، بعقد ومهر جديدين “.
المادة رقم 154 ” الطلاق البائن بينونة كبرى يمنع الزواج ، ما لم تتوافر الشرائط المذكورة في المادة 22″
تعليقات
إرسال تعليق