عقد الزواج الموثق بالخارج المخالف للقانون ٢١ لسنة ١٩٨٩ في قطر
- مدى جواز الاعتداد بعقد الزواج الموثق بالخارج بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج.
- إن عقد الزواج الموثق في الخارج بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه لا يتعد به في تطبيق أحكام هذا القانون إلا أنه يعتد به شرعاً ويرتب كافة آثاره الشرعية كالنفقة والصداق والحضانة.
ومن حيث أن المستفاد من أحكام النظام الأساسي وقانون تنظيم الزواج رقم (21) لسنة 1989 أن قطر دينها الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريعها وأن عقد الزواج الذي يتم مخالفاً لأحكام قانون تنظيم الزواج من الأجانب بعد العمل به لا يعتد به ولا يلتفت إليه ولا يتم توثيقه في قطر مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ومن حيث أنه ليتسنى تحديد المراد بعبارة "لا يعتد به" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون المشار إليه فإن الحالة المطروحة للبحث هي عقد زواج تم إبرامه خارج البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وهنا يتعين التفرقة بين الآثار القانونية التي تترتب على هذا العقد وبين آثاره الشرعية.
أما عن الآثار القانونية فإنه طبقاً لصريح نص المادة (7)من القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه لا يعتد بهذا العقد أي لا يلتفت إليه قانوناً فإذا تقدم الزوجان لتوثيقه في قطر فلا يتم توثيقه ولا يترتب أثراً ولا يحتج به لدى الجهات الحكومية فلا يصرف أي من الزوجين- بناء على هذا العقد- علاوة اجتماعية ولا يمنح الزوج الأجنبي إقامة في البلاد أو الاستفادة من أي ميزة يرتبها القانون للقطرية أو القطري المتزوج وفق أحكام القانون، بل إنه يترتب على هذا العقد المخالف لأحكام القانون آثار سلبية على المخالف بحيث إذا كان وزيراً أو وكيل وزارة أو رئيس لمجلس إدارة مؤسسة أو هيئة عامة أو نائباً له أو موظفاً في السلكين الدبلوماسي والقنصلي أو ضابطاً أو فرداً في القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة يعفى من منصبه أو تنتهي خدمته أو ينقل إلى وظيفة أخرى بحسب الأحوال وتتخذ ضده الإجراءات التأديبية وإذا كان طالباً في بعثة دراسية يلغى قرار إيفاده مع إلزامه برد جميع النفقات والمرتبات التي تكون قد صرفت له فضلاً عن حرمان المخالف من الانتفاع بأحكام القانون الخاص بنظام المساكن الشعبيةوالمرسوم الخاص بتنظيم إسكان كبار الموظفين.
أما عن الآثار الشرعية- كالنفقة والصداق والحضانة- التي تترتب على عقد الزواج المبرم في الخارج بالمخالفة لأحكام القانون فإنه لما كان الزواج هو أصل الأسرة التي هي أساس المجتمع وعنيت به الشريعة الإسلامية الغراء وميزه الإسلام عن سائر العقود وجعله القرآن الكريم ميثاقاً غليظاً "وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً"- الآية (21) من سورة النساء، وعملاً بأحكام النظام الأساسي باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فإنه لا يمكن القول بعدم الاعتداد بهذا العقد شرعاً أو أنه لا يلتفت إليه أو أنه لا يرتب آثاره الشرعية ذلك لأن مخالفة عقد الزواج الصحيح شرعاً لبعض أحكام القانون الوضعي لا تنفي وجود هذا العقد وقيام رابطة الزوجية بين طرفيه ووجوده ثمرة لهذه الرابطة من البنين والحفدة وترتيب كافة الآثار الشرعية لهذا العقد والتي من بينها النفقة والصداق والحضانة ولا يسوغ للمحاكم الشرعية عدم الاعتداد بتلك الآثار الشرعية للعقد وإن صح عدم الاعتداد بآثاره القانونية عند تطبيق أحكام القانون على النحو سالف البيان.
تعليقات
إرسال تعليق