السرقة في القانون الاماراتي
المادة 290
تعريف معنى السطو على بناية :
1- يعتبر الشخص انه سطا على بناية إذا دخلها أو دخل أي قسم منها ، سواء كان خارجيا أم داخليا بإحدى الطرق :لتالية :-
( أ ) بأحداث هدم أو نقب في أي حائط من حيطانها ، أو
( ب ) بفتح أي باب أو نافذة أو حاجز أو أي شيء يراد به إغلاق أي منفذ في البناية أو أي منفذ يوصل بين قسم وآخر فيها ، بكسره آو فتحه بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
( ج ) بتسلق الجدران أو الدخول من مدخنة أو من أية ثغرة تبقى مفتوحة بصورة دائمة ومتروكة لغايات ضرورية إلا انه لم يقصد منها أن تكون مدخلا من مداخل البناية.
( د ) باستعمال التهديد أو الحيلة لأجل الدخول أو عن طريق المواطأه مع أحد مشغلي البناية.
2-يعتبر الشخص أنه دخل البناية إذا دخل فيها أي جزء من جسمه أو من أية أداة استعملها .
1- يعتبر الشخص انه سطا على بناية إذا دخلها أو دخل أي قسم منها ، سواء كان خارجيا أم داخليا بإحدى الطرق :لتالية :-
( أ ) بأحداث هدم أو نقب في أي حائط من حيطانها ، أو
( ب ) بفتح أي باب أو نافذة أو حاجز أو أي شيء يراد به إغلاق أي منفذ في البناية أو أي منفذ يوصل بين قسم وآخر فيها ، بكسره آو فتحه بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
( ج ) بتسلق الجدران أو الدخول من مدخنة أو من أية ثغرة تبقى مفتوحة بصورة دائمة ومتروكة لغايات ضرورية إلا انه لم يقصد منها أن تكون مدخلا من مداخل البناية.
( د ) باستعمال التهديد أو الحيلة لأجل الدخول أو عن طريق المواطأه مع أحد مشغلي البناية.
2-يعتبر الشخص أنه دخل البناية إذا دخل فيها أي جزء من جسمه أو من أية أداة استعملها .
المادة 291
السطو على المساكن بقصد السرقة أو بقصد ارتكاب جناية :
كل من :-
( أ ) سطا على بناية أو مركب أو مركبة مستعملة للسكنى أو أي محل محاط بالجدران ومستعمل للسكنى أو أية بناية مستعملة للعبادة بقصد السرقة أو بقصد ارتكاب جناية فيها.
( ب ) خرج من بناية مستعملة للسكنى أو للعبادة بأية وسيلة من الوسائل المذكورة في المادة (290) من هذا القانون بعد أن كان قد دخلها بقصد السرقة أو ارتكاب جناية فيها أو بعد أن ارتكب سرقة أو جناية فيها.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.وإذا ارتكب هذا الجرم ليلا يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على أربع عشرة سنة.
كل من :-
( أ ) سطا على بناية أو مركب أو مركبة مستعملة للسكنى أو أي محل محاط بالجدران ومستعمل للسكنى أو أية بناية مستعملة للعبادة بقصد السرقة أو بقصد ارتكاب جناية فيها.
( ب ) خرج من بناية مستعملة للسكنى أو للعبادة بأية وسيلة من الوسائل المذكورة في المادة (290) من هذا القانون بعد أن كان قد دخلها بقصد السرقة أو ارتكاب جناية فيها أو بعد أن ارتكب سرقة أو جناية فيها.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.وإذا ارتكب هذا الجرم ليلا يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على أربع عشرة سنة.
المادة 292
السطو على الابنية والمراكب الاخرى :
كل من :-
1- سطا على أية بناية أو مركب أو مركبة أو أي محل محاط بالجدران مما لا يستعمل للسكنى بقصد السرقة أو بقصد ارتكابه جناية ، أو
2- خرج من بناية أو مركب أو مركبة أو أي محل محاط بالجدران مما لا يستعمل للسكنى ، بأية وسيلة من الوسائل المبينة في المادة ( 290) من هذا القانون ، بعد أن كان قد ارتكب سرقة أو جناية في ذلك المكان.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وإذا إرتكب هذا الجرم ليلا يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
كل من :-
1- سطا على أية بناية أو مركب أو مركبة أو أي محل محاط بالجدران مما لا يستعمل للسكنى بقصد السرقة أو بقصد ارتكابه جناية ، أو
2- خرج من بناية أو مركب أو مركبة أو أي محل محاط بالجدران مما لا يستعمل للسكنى ، بأية وسيلة من الوسائل المبينة في المادة ( 290) من هذا القانون ، بعد أن كان قد ارتكب سرقة أو جناية في ذلك المكان.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وإذا إرتكب هذا الجرم ليلا يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة 293
الاشخاص الذين يوجدون مدججين بالسلاح أو يحملون آلات تستعمل في السطو بقصد السرقة ، أو ارتكاب جناية :
كل من :-
( أ ) وجد مسلحا بسلاح أو بأداة خطرة أو جارحة وكان تسلحه هذا بقصد السطو على بناية أو الدخول إليها لاجل ارتكاب سرقة أو جناية فيها ، أو
( ب ) وجد ليلا يحمل آلة من الآلات التي تستعمل في السطو على الأبنية بدون عذر شرعي، وتقع تبعة إثبات ذلك العذر عليه، أو
( ج ) وجد يحمل هذه الآلة نهارا بقصد ارتكاب جناية ، أو
( د ) وجد مقنعا أو مصبوغ الوجه أو متنكرا على وجه آخر بقصد ارتكاب سرقة أو جناية ،
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين . وإذا كان المجرم قد حكم عليه فيما مضى بجناية تتعلق بمال ، فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات .
كل من :-
( أ ) وجد مسلحا بسلاح أو بأداة خطرة أو جارحة وكان تسلحه هذا بقصد السطو على بناية أو الدخول إليها لاجل ارتكاب سرقة أو جناية فيها ، أو
( ب ) وجد ليلا يحمل آلة من الآلات التي تستعمل في السطو على الأبنية بدون عذر شرعي، وتقع تبعة إثبات ذلك العذر عليه، أو
( ج ) وجد يحمل هذه الآلة نهارا بقصد ارتكاب جناية ، أو
( د ) وجد مقنعا أو مصبوغ الوجه أو متنكرا على وجه آخر بقصد ارتكاب سرقة أو جناية ،
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين . وإذا كان المجرم قد حكم عليه فيما مضى بجناية تتعلق بمال ، فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات .
تعليقات
إرسال تعليق