الشهادة الزور في القانون اللبناني
عقوبة جريمة شهادة الزور
عقوبة شهادة الزور في القانون اللبناني هي على النحو الآتي:
- الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات: إذا أديت شهادة الزور أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري.
- الأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر: إذا أديت شهادة الزور في أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية.
- لا تنقص العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة، إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة (المادة 408 عقوبات).
• تخفيض العقوبة:
تُخفَّض العقوبة على النحو الآتي:
- تُخفَّض إلى النصف، إذا تمّ الإستماع إلى الشاهد من دون أن يحلف اليمين (المادة 408 عقوبات).
- تُخفَّض العقوبة من النصف إلى الثلثين، إذا عرَّضت شهادة الزور شخصًا آخر لملاحقة قانونية أو لحكم (المادة 410 عقوبات).
- تُخفَّض إلى النصف عقوبة المحرض على شهادة الزور إذا كان الشاهد يعرضه حتمًا لو قال الحقيقة أو يعرِّض أحد أقربائه لخطر جسيم.
• الإعفاء من العقوبة:
يعفى من العقوبة:
- الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جزائي، إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويُقدَّم بحقه إخبار.
- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة، إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم (المادة 409 عقوبات).
- الشاهد الذي يتعرَّض حتمًا، إذا قال الحقيقة، لخطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف، أو يُعرِّض له زوجه ولو طالقًا أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات نفسها.
- الشخص الذي أفضى أمام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء (المادة 410 عقوبات).

تعليقات
إرسال تعليق