البلاغ الكاذب في القانون الليبي



 

موقف المشرع الليبي من جريمة البلاغ الكاذب

 أما المشرع الليبي فقد نص المادة 262 عقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس كل من اتهم شخصاً بفعل يعتبر جريمة قانوناً مع علمه بأن ذلك الشخص بريء أو اختلق ضده آثار جريمة وكان الاتهام أو الاختلاق بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي أما السلطات المختصة ولو كانت الشكوى أو الدعوى مجهولة الإمضاء أو تحت اسم مستعار 

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا اتهم الشخص بجريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي يزيد أقصاه على عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ترتب على الاتهام أو الاختلاق دون غيره حكم بالسجن لمدة تزيد على خمس سنوات فإذا حكم بالسجن المؤبد كانت العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين".

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

الخلع في القانون السوري

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه