أحكام نفقة المعتدة من طلاق رجعي أو طلاق بائن في القانون الكويتي

  

أحكام نفقة المعتدة من طلاق رجعي أو طلاق بائن في القانون الكويتي

العدة هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح والتربص هو انتظار انقضاء المدة والمراد منه ترك النزوج في مدة معينة استبراء رحم المرأة من الحمل وأيضاً إتاحة الفرصة للزوج المطلق أن يراجع زوجته إذا ما كان الطلاق رجعياً أو صيانة لحق الحامل إذا كانت المفارقة عن حمل.

الأصل أن المطلقات – وكذالك اللواتي فسخ عقد زواجهن بسبب من أسباب الفسخ، كعدم الكفاءة – يعتددن بالأقراء وهي الحيض.

فتعتد المطلقة بثلاث حيض، كوامل، مالم تكن حاملاً، وإن كانت حاملاً اعتدت بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملاً، وكانت لا تحيض، لصغر أو كبر، فعدتها ثلاثة أشهر.

كما وأن أقل مدة تصدق فيها المرأة بقولها بإنتهاء عدتها، هي ستون يوماً باعتبار أن أكثر الحيض عشرة أيام، واقل الفاصل بين الحيضتين هو: خمسة عشر يوماً، وذلك بمجموع ثلاث حيض وطهرين، وهذا الذي اختاره القانون في المادة 155.

كما حدد القانون في نفس المادة 155: مدة الثلاثة الأشهر، وهي عدة المطلقة التي لا تحيض لصغر أو يأس، بتسعين يوماً.

كما وتنقضي العدة بمضي المدة، وإن جهلت المرأة بالطلاق أو الموت، لأن العدة اجل فلا يشترط العلم بمضيه.

وعلى ذلك، لو طلق رجل امرأته، ثم انكره، وأقيمت عليه البينة، وقضى القاضي بالفرقة، كانت العدة من وقت الطلاق، لا من وقت الفرقة.

وفي وجوب النفقة فإن المطلقة رجعياً والمطلقة بائناً تجب لهما النفقة بانواعها، وإذا كانت المطلقة حاملاً، فلها النفقة والسكنى، اتفاقاً.

ويراعى في تقدير النفقة، حال الزوج في فرضها يسراً وعسراً، وتعتبر النفقة ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها وهي دين قوي، فلا تسقط إلا بالإداء أو الإبراء.

وللمعتدة النفقة مالم تخرج من بيت الزوج، فإذا خرجت منه اعتبرت ناشزاً ويسقط حقها في النفقة، وذلك لانعدام التلبث والاحتباس لمصلحة الزوج وكذا لو ارتدت فحبست، سقطت نفقتها.

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

الخلع في القانون السوري

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه