هل تعلم تعديلات قانون الاحوال الشخصية بالامارات
وشمل التعديل حذف المواد 71 و72 و272 وإجراء تعديل على المادتين 118 و 120 من ذات القانون، مثل رفض دعوى الزوجة إذا لم يثبت له أي ضرر وقع عليها من الزوج، كما يتكبد الزوج دفع نفقة لزوجته في ظل إلغاء المادة التي نصت على إسقاط نفقة الزوجة في حال تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي، بخلاف نفقة الطلاق
أهم بنود التعديل جاءت في إتاحة رفض القاضي لدعوى الطلاق إذا لم يثبت له أي ضرر واقع على الزوجة من الزوج، بينما لم يكن هذا الخيار متاحاً في القانون، فإذا استمر الشقاق والخلاف بين الزوجين، ورفعت الزوجة دعوى طلاق للمرة الثانية يتولى القاضي تعيين حكمين لنظر النزاع ومحاولة الإصلاح أو الحكم فيه.
جاء في تعديل بنود المادة 118 الرجوع إلى أصل التقاضي، أي أنه في حال عدم ثبوت الضرر الواقع على الزوجة من الزوج ترفض الدعوى، وفي حال استمر الشقاق بين الزوجين ورفعت الزوجة دعوى جديدة للمرة الثانية فإنها تحال للحكمين لإيقاع الطلاق بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أن القانون يتضمن: «إذا كانت الإساءة من جانب الزوجة فيقرر الحكمان التفريق ببدل مناسب، ما لم يتمسك الزوج بها، على أن يكون التمسك بدفع قانوني باستمرار الحياة الزوجية ورفض طلب الطلاق، أو بدعوى متقابلة لإلزامها بالطاعة، على الرغم من إلغاء المادة 72 من القانون، وأنه إذا كان الحل مجهولاً ولم يتوصلا للمسيء منهما، وكانت الزوجة هي طالبة الطلاق جاز للحكمين أن يحكما برفض التفريق أو بالتفريق ببدل مناسب وفق ما يريانه مناسباً لحال الأسرة».
جاء في المادة 121 التي أعطت صلاحيات للتدخل في تحديد البدل
تعليقات
إرسال تعليق