البيع الايجاري في القانون الكويتي
1- تعريف البيع الإيجاري : هو عقد إيجار يسلم البائع للمشتري الشئ المبيع وعادة ما يكون منقولا لينتفع به لمدة معينة مقابل مبلغ دوري يعتبر أجره عن الانتفاع بالشئ المؤجر فإذا قام المشتري بالوفاء بجميع الأقساط حتى نهاية المدة المتفق عليها انقلب العقد بيعا واعتبرت الأجرة أقساطا للثمن , ووفقا لهذا العقد يعمد المتعاقدان إلى إخفاء البيع بالتقسيط تحت ستار عقد إيجار وتظل الملكية باقية للبائع حتى سداد آخر قسط .
2- الحماية التي يحقهها البيع الإيجاري للبائع :
أ- إن تصوير العقد على أنه إيجارا يؤدي إلى إحتفاظ البائع بملكية المبيع حتى وفاء المشتري بآخر قسط وبالتالي يستطيع أن يسترده إذا ما توقف المشتري عن الوفاء بأيا منها نتيجة لإعمال قواعد فسخ الإيجار بسبب توقفه عن الوفاء بالأجرة ولا يلزم عندئذ برد ما تسلمه من هذه الأقساط باعتبارها أجره , أما لو كان العقد بيعا فإن فسخه يؤدي إلى نشوء التزام على عاتق البائع برد الاقساط التي تسلمها كجزء من الثمن في مقابل التزام المشتري برد المبيع .
ب- إن تصوير العقد على أنه إيجارا يؤدي إلى اعتبار يد المشتري على المبيع يد أمين ولذلك إذا تصرف فيه قبل الوفاء بكافة الأقساط فإنه يعد مرتكبا لجريمة خياة الأمانة , أما لو كان العقد بيعا فإن تصرف المشتري في المبيع لا يعتبر خيانة أمانة حتى ولو كان نقل الملكية فيه مؤجلا أو معلقا على إتمام الوفاء بكامل الثمن .
ت- إن تصوير العقد على أنه إيجار يحمي البائع في حالة إفلاس المشتري إذ يدخل البائع في التفليسة بوصفة مؤجرا فيكون له حق استرداد الشئ المؤجر , أما إذا كان العقد بيعا علق فيه انتقال الملكية على شرط واقف هو دفع كامل الثمن فلا يحق للبائع الحماية إذا أفلس المشتري فإن البائع يدخل في التفليسه بوصفه دائنا عاديا يخضع لقسمة الغرماء .
3- تكييف البيع الإيجاري : إن أغلب أحكام القضاء وآراء الفقه لم تأخذ باعتبار العقد إيجارا لأن غاية المتعاقدين منذ البداية هي البيع وأن تسميته بالايجار لا تهدف إلى ترتيب آثار الإيجار إلا في حدود تحقيق مصلحة البائع وحمايته , وقد كيف المشرع الكويتي هذا العقد بأنه بيعا بالتقسيط علق فيه انتقال الملكية على الوفاء بكامل أقساط الثمن , وعلى ذلك فإن تصرف المشتري في الشئ قبل سداد باقي الأقساط لا يعرضه لعقوبة خيانة الأمانة وقد نظم المشرع الكويتي أحكام البيع بالتقسيط على نحو يحقق مصلحة كل من البائع والمشتري :
أ- بالنسبة للبائع : حظر على المشتري بالتقسيط التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكلمها دون موافقة البائع كتابة , ويترتب على مخالفة هذا الحظر عدم نفاذ التصرف في مواجهة البائع إذا ثبت علم الغير وقت التصرف بعدم سداد كامل المبلغ , ويجوز للبائع في حالة التصرف في المبيع قبل أداء كامل الثمن أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا .
ب- بالنسبة للمشتري : إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ الجز الأكبر من التزاماته وهذا الحكم حكما آمرا لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه لأن الحماية الحقيقية للمشتري لا تتحقق بغير ذلك .
تعليقات
إرسال تعليق