حقوق الزوجة بالنفقة طبقا للقانون السعودي
: لمعرفة حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة في النظام السعودي فقد جاءت المواد القانونية المتعلقة بالنفقة
من المادة /23/ إلى المادة /33/ على النحو التالي المادة الثالثة والعشرون
تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها- إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق.
- يعتبر امتناعها بحق مادام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها.
المادة الرابعة والعشرون:
- تعتبر نفقة الزوجية غير الناشز ديناً في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الإنفاق عليها .
- تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين.
المادة الخامسة والعشرون:
لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية:
- إذا تركت بيت زوجها بلا إذن، وبغير وجه شرعي.
- إذا حبست عن جريمة أو دين.
- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي.
- لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزاً إذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الإضرار بها أو التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والإضرار بوجه خاص ما يلي:
- عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية.
- إذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية.
- إذا كانت الأثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج.
- إذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج.
- على المحكمة أن تتريث في إصدار الحكم بنشوز الزوجة حتى نقف على أسباب رفضها مطاوعة زوجها.
- على المحكمة أن تقضي بنشوز الزوجة، بعد أن تستنفذ جميع مساعيها في إزالة الأسباب التي تحول دون المطاوعة.
- يعتبر النشوز سبباً من أسباب التفريق، وذلك على الوجه الآتي:
للزوجة طلب التفريق: بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق.
وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فإذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، ألزمت برد نصف ما قبضته.
للزوج طلب التفريق: بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق
وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، إذا كان التفريق بعد الدخول،
فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، إذا كانت قد قبضت جميع المهر.
يعتبر التفريق: وفق الفقرة ( 5) من هذه المادة، طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
المادة السادسة والعشرون:
- ليس للزوج أن يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة.
- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ.
- على الزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك .
- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولاً عن إعالتهم شرعاً، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك .
المادة السابعة والعشرون:
تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسراً وعسراً.
المادة الثامنة والعشرون:
- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد.
- تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك.
المادة التاسعة والعشرون:
إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة وأختفى أو تغيب أو فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى
بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وإنها ليست ناشزاً ولا مطلقة انقضت عدتها.
ويأذن لها القاضي بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة.
المادة الثلاثون:حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي
إذا كانت الزوجة معسرة ومأذونة بالاستدانة حسب المادة السابقة فإن وجد من تلزمه نفقتها لو كانت ليست بذات زوج
فيلزم بإقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط.
وإذا استدانت من أجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة أو الزوج وإن لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل
التزمت الدولة بالإنفاق عليها.
المادة الحادية والثلاثون:حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي
- للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلاً للتنفيذ.
- يكون القرار المذكور تابعاً لنتيجة الحكم الأصلي من حيث احتسابه أو رده.
المادة الثانية والثلاثون:
لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين.
المادة الثالثة والثلاثون:
لا طاعة للزوج على زوجته في كل أمر مخالف لأحكام الشريعة وللقاضي أن يحكم لها النفقة.
تعليقات
إرسال تعليق