عقوبة الابتزاز في القانون السعودي
عقوبة الابتزاز في النظام السعودي –
تنص المادة الثالثة من قانون مكافحة جرائم المعلومات، على “أنه تتم معاقبة مرتكبي أيًا من الجرائم الواردة فيما يلي،
بالسجن لمدة أقصاها عام واحد، وفرض غرامة مالية أقصاها خمسمائة ريال سعودي، أو أي من الغرامتين
السابقتين منفردة:
الدخول بشكل غير مشروع، لارتكاب تهديد، أو ابتزاز أي من المواطنين، لإجباره على القيام بفعل معين، قد امتنع
عن القيام به.
إلحاق الأذى والضرر أو التشهير بأي من المواطنين عبر مختلف الوسائل للتقنية المعلوماتية. التنصت دون مسوغ
نظامي يتسم بالسلامة أو الالتقاط أو الاعتراض على أي من أجهزة الحاسوب أو ما يرسل عبر الشبكات المعلوماتية.
الدخول إلى أي من المواقع الإلكترونية بشكل غير مشروع، من أجل إتلاف الموقع، أو التعديل عليه، أو تغيير التصاميم
المرتبطة به أو شغل العنوان المعروف به.
استخدام الهواتف المحمولة المزودة بالكاميرات استخدامًا سيئًا من أجل المساس بالحياة الخاصة لأي أحد.”
تعليقات
إرسال تعليق