ترتيب الحضانة بالقانون الاماراتي
موقف المشرع الإماراتي من ترتيب الحضانة
مثلا قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ففيه إذا وجدت المحكمة أن الأم "غير كفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائيًا للأب بغض النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحكمة الكفاءة بناءً على التقدير الشخصي إذا الأب أحق بتربية أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا يقصر فى رعايتهم، وذلك طبقا للمادة المادة 146 من قانون اتحادي رقم "28" لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية وفي الإمارات بعد انفصال الزوجين، وخروج الزوجة من منزل الزوجية، يحق للطرفين طلب ضم الأبناء ويفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تكون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب من الرجال، لكن لا يمكن أن تذهب الحضانة لأي شخص ليس من محارم الطفل.
وتنص المادة رقم "146" في الفصل الثاني الحضانة بالباب الرابع على "يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقيقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات، وفي جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرًا كان أو أنثى".
تعليقات
إرسال تعليق