القاعدة فى القانون المصرى انه اشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ان يكون مصريا حاصل على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المصرية وذلك وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى المصرى .
وبالتالى فالقاعدة العامة فى السجل التجارى المصرى الا يقيد الأجانب بالسجل ولكن لهذه القاعدة إستثناءات كما سنرى فيما يلى .
قد استثنى قانون السجل التجارى ثلاث حالات من القاعدة السابقة , واقر قانون السجل التجارى فى المادة الرابعة ان هناك ثلاث حالات يجب فيهم على الأجانب القيد فى السجل التجارى وهما كما يلى :
1- موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة .
2- إذا كان الأجنبى شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصرى المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة .
3- كل شركة أيا كان شكلها القانونى يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مـصر أعمـالا تجارية أو مـالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار .
4- الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادًا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى رأس المال .
تعليقات
إرسال تعليق