لمحة عن الطلاق للضرر في الامارات


و قد جاء نص المادة  رقم (117) لقانون الأحوال الشخصية بالإمارات العربية المتحدة

مشتمل الآتي

  • لكلا الزوجين المتقاضيين الحق في طلب التطليق للضرر في حال تعذر استمرار الحياة بالمعروف، ولا يسقط حق أى منهما فى ذلك ما لم يثبت تصالحهما.
  • تقوم لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون بتولي الاصلاح بين الزوجين وفي حال عجزها عن ذلك يقوم القاضي بعرض الصلح عليهما، فإن تعذّر ذلك وثبت الضرر حكم لهما بالتطليق.
  • إن قانون التطليق للضرر أو الشِقاق بين الزوجين معمول به في قوانين الأحوال الشخصية في كثير من الدول العربية

وبهذا شرع القانون فجعل الحق لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، وإن كان الزوج قوامة الحق في  إيقاع الطلاق – حين الضرر – بإرداته المنفردة فإنه لا يصح أن يمنع عنه حق طلب التطليق للضرر والشقاق حتى لا تتخذ الزوجة المشاكسة من إساءتها له وسيلة إلى إجباره على طلاقها دون مقابل، فتحمله خسائر كبيرة كنفقة العدة ومتبقي المهر، ونفقة المتعة، وفى فتح باب طلب التطليق للضرر أمام الزوج إمكان إعفائه من تلك التبعات المادية كلها أو بعضها إذا ثبت أن الإساءة قدر بدرت منها مما يحول بين الزوجة وبين تعمد الإساءة الى زوجها وصولا للطلاق، ولكن يتعين على القاضي حينما يتقدم إليه أحد الزوجين طالباً التطليق للضرر أن يتحقق من أن الضرر الذي يحتج به طالب التطليق قد بلغَ حداً من الجسامة والخطورة بحيث لم يعد من المستطاع معه استمرار الحياة الزوجية بينهما، فليس أي ضرر يصح أن يتخذ ذريعة لطلب التطليق 

وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 الخاصة بأحكام الطلاق ، والذي كان يعطي الزوجة حق اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق سواء أثبتت الزوجة سبب الطلاق (الضرر) أو لم تثبته سيحكم لها بالطلاق؛ مثله مثل طلب الخلع (مع اختلاف الآثار)، لكنها مع ذلك تلجأ للطلاق حال كونها المستفيد الأكبر من حيث حفظ الحقوق المترتبة على الطلاق في بعض الحالات من نفقة متعة ،ومؤخر صداق ونفقة عدة، إلا أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019 قد عدل من تلك الأحكام فنصت في مادته في البند 118 على الآتي: «إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى، وإذا استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما رفع دعوى جديده وترفع دعوى طلاق للضرر في الحالات الآتية

  • إذا كثر تعدِى الزوج على الزوجة بالضربِ المبرح، وحدث ذلك الاعتداء أمام شهود يكون من حقِ الزوجة طلب الطلاق للضرر.
  • يمكن للزوجة طلب الطلاق لهجر الزوج لها لمدةٍ تزيد عن الستة شهور، ويتم إثباته عن طريق الشهود.
  • طلب الطلاق بسبب سفر الزوج إذا استمر غيابه عن الزوجة أكثر من سنة، ويتم إثبات ذلك عن طريق شهادة التحركات.
  • في حال امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة، يحق لها رفع دعوى طلاق الضرر لعدم الإنفاق.

..

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشهادة الزور في القانون البحريني

الخلع في القانون السوري

القانون العماني في التخارج من التركة