تعرف متي تسقط نفقة الزوجة في القانون الاماراتي
حالات سقوط النفقة الزوجية
حددت المادة (71) من القانون الشروط التي بموجبها تسقط النفقة في الأحوال الآتية:
- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي
- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي
- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي
- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي
- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
أما المادة (72) فقد حددت بعض أحكام الخروج بنصها:
- يجوز للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، ولا يعتبر ذلك منها إخلالا بالطاعة الواجبة
- لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة، أو رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد، وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد، كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافيا لمصلحة الأسرة.
تعليقات
إرسال تعليق