موقف المشرع المصري من ترتيب الحضانات
موقف المشرع المصرى من ترتيب الحضانة
أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفي والأم هي أولى الحاضنات في الترتيب ويليها أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب وفى العموم للنساء وأن علون، ويشترط في الحاضنة لدى المشرع المصري أن تكون بالغة عاقلة قادرة على القيام بشئون الصغير امينة غير متزوجة من غير ذى رحم محرم للصغير غير أنه يترك أن كان زوج المرأة من ذي رحم محرم، وهذا الأمر متروك تقديره للقاضي طبقا لما يراه محققا لمصلحة الصغير –
"1" الأم "2" أم الأم "3" أم الأب "4" الأخوات "5" بنات الأخوات "6" الخالات "7" بنات الأخوات لأب "8" بنات الأخوة "9" العمات "10" خالة الأم "11" خالة الأب "12" عمة الأم "13" عمة الأب، وإذا لم يوجد من النساء من تستحق حضانة الطفل، تنتقل الحضانة إلى الرجال حسب هذا الترتيب "1" الأب "2" الجد "3" الأخ "4" أبن الأخ "5" الأعمام "6" أبناء الأعمام.
فإن لم يوجد أحد يستحق حضانة الصغير من النساء أو الرجال، انتقلت إلى الأقارب من ذوي الأرحام "وهم الأقارب غير الواردين فيما سبق بشرط أن يكون محرم على المحضون"، فإذا لم يوجد أيضا يكون القاضي مفوضا بأن يسلمه لم يشاء، بحيث يثق به ويعتقد أن يقوم بمصالح الصغير، وبذلك فإن ترتيب الأب في الحضانة هو في حكم المعدوم وشبه المستحيل فهو في حقيقة الأمر ترتيب لن يقرب بعيد.
تعليقات
إرسال تعليق