هل يجوز منح الاقامة لمالكي العقارات الاجانب بمصر


شروط منح الاقامة لمالكي العقارات

هناك العديد من الشروط والضوابط التي أكدت عليها الدولة المصرية ليتمتع الأجنبي من قرار منح الاقامة للاجانب مقابل تملك العقارات داخل مصر.

أهم تلك الشروط، نوع العقار هل هو منتهى الانشاء أم تحت الانشاء.

ففي الحالة الأولى سينطبق على مالك العقار المنتهى الانشاء القانون رقم 230 الصادر عام 1996 م، وقرار وزير الداخلية الصادر في هذا الشأن.

أما في حالة كان العقار تحت الانشاء، هنا لابد من إيفاء بعض الشروط، حيث أنه ولأول مرة يتم السماح بالوحدات تحت الانشاء في الدخول في تلك المنظومة.

أما عن شروط الاقامة وتملك العقارات في مصر تحت الانشاء فهي كالآتي:

  • سداد 100 ألف دولار أو 40% على الأقل من ثمن الوحدة.
  • أن يقوم الأجنبي بتقديم عقد ابتدائي بينه وبين المالك، ويكون مختوماً من الجهة الحكومية صاحبة الولاية على الأرض.
  • خطاب من البنك للمالك يفيد بإتمام عملية التحويل، وقيمة المبلغ بالدولار، وما يعادله بالجنيه المصري، والتحويل بغرض شراء الوحدة المبينة بالعقد.
  • تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة تبعاً لقيمة المبلغ الذي تم تحويله.
  • لابد أن تتضمن الخطابات بياناً بحالة العقار وأنه تحت الانشاء، ومدة التسليم، على أن لا تزيد عن 4 سنوات.
  • ضرورة إعداد نموذجاً موحداً يتضمن “إسم المالك، والجنسية، رقم العقار، والعنوان”.
  • يتم إخطار بعد ذلك مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج.

أما فيما يخص تجديد الإقامة سيتطلب على الأجنبي المتقدم، تقديم خطاب يثبت استمرار ملكيته للعقار الذي حصل به على الاقامة.

وقد أكدت وزارة الاسكان على أنه سيتم توفير 3 نماذج موحدة للاجراءات:

  • خطاب من البنوك لإدارة الجوازات.
  • خطاب من جهة الولاية على الأرض سواء كانت “هيئة المجتمعات العمرانية، أو هيئة التنمية السياحية أو المحافظات”، لإدارة الجوازات.
  • خطاب من المالك لإدارة الجوازات، وذلك عند تجديد الإقامة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

الخلع في القانون السوري

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه