ترتيب الحضانة في القانون اليمني


وقف المشرع اليمنى من ترتيب الحضانة

وفي اليمن، يكفل القانون اليمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، ولكن يسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص غريب، وينتقل حق الحضانة إلى الأولى حسب ترتيب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "30" من قانون حقوق الطفل في اليمن الباب الثاني الحقوق الشرعية للطفل على "إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلى والدة الأم، ثم خالات الصغير، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الإخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم، ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة، إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير".

وتنص المادة رقم "31" من القانون اليمني على: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلى ما يليه بأحد أمور، هي الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص والعمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون ذا رحم للصغير".

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

الخلع في القانون السوري

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه