حق الاجداد في رؤية الاولاد

موقف القانون من طلب الجد رؤية حفيدة عند امتناع الحاضن من تمكينه من ذلك، حيث إن المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية التي نصت في الفقرة الخامسة منها على حق الوالدين في رؤية أولادهما، لم يرد فيها شيء عن حق "غير الوالدين" كالجد أو الجدة برؤية الصغير، رغم أن المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية التي سوت بين الأب والجد في الولاية على نفس القاصر وماله

 سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية لنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 - قانون الاحوال الشخصية المصري - ليعطي حق الجد والجدة في رؤية الاحفاد حتي في حالة وجود الأب والأم علي قيد الحياة، حيث إن إجراءات الدعوى المقيد برقم 37 لسنة 33 قضائية "دستورية" تمثلت في إيداع الصحيفة للمطالبة بالحكم بعدم دستورية عجز الفقرة "2" من المادة "20" من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر حق رؤية الأجداد للأحفاد عند عدم وجود الأبوين فقط، وذلك لمخالفته نص المادتين "2، 9" من دستور 1971، حيث إن الفقرة الثانية من المادة رقم "20" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص على أنه: "ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين".  

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشهادة الزور في القانون البحريني

الخلع في القانون السوري

القانون العماني في التخارج من التركة