اعلام وراثه ومستنداته
. يأتي إصدار إعلامات الوراثة إعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون ١٠ السنة ٢٠٠٤ الخاص بإنشاء محاكم الأسرة.
وتنص المادة الثالثة من قانون ١٠ السنة ٢٠٠٤ على أن:
فقرة أولى تختص #محاكم_الأسرة دون غيرها بنظر جميع #مسائل_الاحوال_الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠
فقرة ثانية ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها. شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة ٣ من القانون ذاته
فقرة ثالثة واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة
فقرة رابعة ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية
وبالنسبة للأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار إعلام وراثة
في حالة عدم وجود قصر بين الورثة، فأن أحد الورثة يتقدم بطلب إلى رئيس محكمة الاسرة بالمحكمة الابتدائية موضحا فيه اسم المتوفى وتاريخ الوفاة واسماء الورثة الشرعيين المعلومين وغير المعلومين طالبا تحقيق وفاة ووراثة من ذكر اسمائهم بالطلب وترفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج
ملاحظة هامة
هنالك مفهوم خاطئ عند العديد من الأشخاص أن إعلام الوراثة يقوم بتوزيع التركة وتقسيمها على الورثة وهذا أمر غير صحيح.
- فإعلام الوراثة كل دوره تحديد النصيب الشرعى لكل وريث على المشاع فى كامل تركة المتوفى .
إعلام الوراثة لا يكتب فيه أملاك المتوفي
في حالة فقد اعلام الوراثةعليك التوجه الى رئيس القسم الشرعي بالمحكمة ثم عليك تقديم طلب حتى تحصل على صورة رسمية من إعلام الوراثة بدل التي فقدت بشرط معرفة رقم دعوى إعلام الوراثة
تعليقات
إرسال تعليق