الطعن بالتزوير في الدعاوي المدنية

 كيف تطعن بالتزوير في الدعاوي المدنية ؟ 

 

تنص المادة ٥٩ من قانون الاثبات على " يجوز لمن يخشى  الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره و يكون ذلك بدعوى اصلية ترفع بالأوضاع المعتادة و تراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها بالقواعد المنصوص عليها في هذا الفرع و الفرع السابق عليه 

ووفقًا لنص المادة سالفة الذكر فإن القانون أجاز لمن يدعي التزوير أن يرفع دعوى تزوير أصلية قبل المتمسك بالورقة في مواجهته وصورة هذه الدعوى أن يعلم شخص أن بيد آخر ورقة مزورة سواء أكانت رسمية أم عرفية ويخشى الاحتجاج عليه بهذه الورقة فيرفع دعوى أصلية على من بيده الورقة ومن يفيد منها بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى ويطلب فيها الحكم بتزوير الورقة ويقوم المدعي بإثبات تزويرها طبقًا للأوضاع التي نص عليها القانون لإثبات صحة الأوراق وتراعى المحكمة في هذه الدعوى وفي الحكم فيها القواعد المنصوص عليها في شأن الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الأصلية ولكن لا يشترط في هذه الدعوى التقرير بالطعن بالتزوير في قلم الكتاب ولا إعلان شواهد التزوير فما تتضمنه صحيفة الدعوى تغني عن ذلك فذكر وقائع الدعوى وطلبات المدعى واسانيده ما يبين مواضيع التزوير والشواهد عليه وطريقة تحقيقها ويشترط لقبول هذه الدعوى الا تكون الورقة المدعى بتزويرها قد رفعت بها دعوى موضوعية أو قدمها الخصم المتمسك بها دليلًا لصالحه ضد خصمه في نزاع بينهما إذ يتعين لمن أراد الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة ضده أمام القضاء أن يسلك طريق دعوى التزوير الفرعية غير أنه إذا قدمت الورقة في دعوى أخرى ولم يكن في استطاعة المحتج عليه بها الطعن بالتزوير كما إذا قدمت في دعوى مستعجلة فإنه يجوز أن يرفع دعوى تزوير أصلية والمفروض أن يكون المحرر المدعى بتزويره تحت يد المدعى عليه فإذا امتنع عن تقديمه جاز للقاضي عملًا بالمادة 15 من قانون الاثبات أن يكلف أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب فإذا امتنع الخصم عن تقديمه وتعذر ضبطه اعتبر المحرر غير موجود وغير منتج لأي أثر قانوني فلا يستطيع المدعى عليه التمسك به قبل مدعي التزوير ويكون حكمه حكم المتنازل عن المحرر فتقضي المحكمة بإنهاء الدعوى عملًا بالمادة 75 من قانون الاثبات أمام إذا كان عدم تقديم المدعي المحرر لسبب لا دخل له فيه كالسرقة او الضياع فلا يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تعتبر المحرر غير موجود وتقضي بإنهاء الدعوى بل يتعين عليها تحقيق التزوير للتثبت من صحة المحرر أو تزويره ثم ترتب على ذلك قضاءها في الدعوى .

وخروجًا على القاعدة التي تقضي بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية إذا كان المحرر مقدمًا أمام محكمة أخرى فإنه يستثنى من ذلك أن يكون المحرر معروضًا على محكمة الاستئناف كدليل ولا يكون جميع من يفيدون من المحرر مختصمين أمامها ففي هذه الحالة يكون على من يدعي التزوير أن يرفع دعوى تزوير أصلية أمام محكمة أول درجة مختصمًا جميه من يفيدون من السند طالبًا الحكم برده وبطلانه وفي هذه الحالة يكون على محكمة الاستئناف وقف الدعوى الى ان يفصل في دعوى التزوير الأصلية .

وتقدر قيمة الدعوى بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بتزويرها 


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه

البلاغ الكاذب في القانون العماني

الطلاق لاستحكام النفور والشقاق