عدم تحديد مدة عقد الايجار وفقا للقانون المدني
اذا لم يتم تحديد المدة في عقد الايجار الخاضع للقانون المدني ماالحل؟
وقد اجابت علي ذلك محكمة النقض في حكم مهم لها
عدم تحديد مدة فى العقد يعنى انعقاده للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى "الشهر"..
لكل من طرفيه الحق فى إنهائه بإخطار الأخر
"عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدنى مؤقتة، وعدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها، مؤداه اعتبار العقد منعقداَ للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون الأثر الناتج عنه لكل من طرفيه الحق فى انهائه بالتنبيه على الأخر فى الميعاد القانونى، ولا محل للقول بانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو بانقضاء 60 عاماَ قياساَ على الحكر طبقا للمادتين 558، 563 مدني''
ان النص فى المادتين 558، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار وأعتبر المدة ركناَ فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجازة على وجه التحديد كان ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداَ للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الأخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة الذكر والتى جاء النص فيها صريحاَ بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعاَ لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماَ على إبرام عقد الإيجار قياساَ على أحكام الحكر إذ لا محل للإجتهاد أو القياس وهناك نص قانونى بحكم الواقعة
تعليقات
إرسال تعليق