انهاء عقد الايجار ولو كانت مدته ٥٩ سنة

هل يحق للمؤجر إنهاء العقد ولو كانت مدته 59 سنة؟.. 


أو بمعنى أدق هل هناك إرادة منفردة بالنسبة للمؤجر أو المالك في انهاء عقد الايجار دون الرجوع إلى المست


المادة 606 من القانون المدني وانهاء عقد الايجار 


هناك عدة حالات يحق فيها للمالك أو للمؤجر أن ينهى عقد الإيجار بـ"الإرادة المنفردة"، مهما كانت مدة العقد ولو كانت مدة العقد 59 سنة وقد أوردها المشرع المصري على سبيل الحصر في ظل أحكام القانون المدني 186 لسنة 1981 


حيث نص في المادة 606 من القانون المدني على أنه: 


"إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد إذا وجدت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك


ويتعين على المؤجر في هذه الحالة إذا أراد استعمال هذا الحق أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنه بحاجة ماسة إلى العين وقت طلب الإخلاء ولا يكفي أن يحتج بحاجته إلى العين في المستقبل أو على سبيل الاحتمال، باعتبار أن هذه الحاجة متى كانت لا ترقى إلى حد اعتبارها ظرفاً خطيراً غير متوقع من شأنه أن يجعل الاستمرار في تنفيذ الإيجار مرهقاً لا تسوغ له انتهاء العقد قبل انقضاء مدته إلا إذا كان المؤجر قد احتاط لذلك، فاشترط لنفسه هذا الحق ببند مستقل في عقد الإيجار.


 شروط اخلاء العين بالإرادة المنفردة 


على المؤجر حتى يستفيد بهذا الشرط أن يخطر المستأجر بإنذار على يد محضر ثم يقوم بتحريك دعوى إخلاء لحجته إلى العين ويتم نظر الدعوى أمام القضاء وللقاضي السلطة المطلقة في معرفة تحقق الشرط من عدمه 


كما أورد المشرع في المادة 608 من ذات القانون أنه في حالة وجود قوة قاهرة فإنه يحق له مطالبة المستأجر بإخلاء العين.


1-إذا كان الإيجار معين المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقا، على أن يراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 563، وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا.


2-فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوف التعويض أو يحصل على تأمين كاف.


فهنا اشترط المشرع انه في حالة إذا كان الطلب من قبل المؤجر فانه يجب عليه أن يعوض المستأجر عن أخذ العين منه والتعويض في هذه الحالة، إما أن يكون اتفاقي بينهما أو يقدرها قاضى الموضوع عند حكمه بفسخ العقد ورد العين إلى المؤجر مرة ثانية ويراعى في التعويض المدة المتبقية والأجرة وغيره من الاعتبارات.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشهادة الزور في القانون البحريني

الخلع في القانون السوري

القانون العماني في التخارج من التركة